کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الشك التقديري باقٍ في حال الغفلة، والشك بعد الصلاة في قوّة بقاء ما كان من الشك السابق على الصلاة.
فاحتمال الصحّة بقاعدة الفراغ، يبتنى على الأخذ بالإطلاقات في مثل : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك»[1]، وفي خصوص ما ورد في الشك في الوصول للماء تحت الخاتم بعد الوضوء.[2] والأخذ بالعموم المذكور لا يخلو عن وجه موافق لحرجيّة المحافظة على جميع الشروط والموانع، وإحرازها وجوداً أو عدماً حال الصلاة الكثير شروطها وموانعها.
ويمكن التصحيح بعموم رفع السهو[3]، فإنّ عموم الشرطيّة لعدم الوقوع في غير المأكول يرفع اليد عنها بعموم الدليل في العناوين الثانويّة، وبعموم قاعدة «لا تعاد»[4] الجارية في غير الخمسة في ما تبيّن بعد العمل أنّه من غير المأكول، فضلاً عن صورة الشك المفروضة، والمفروض وقوع العمل غفلة وقريباً.
وممّا قدمناه يظهر الحال في ما لو صلّى مع الغفلة، ثمّ التفت في الأثناء وتمكّن من نزع الملبوس وإلقاء المحمول بلا منافٍ لجريان أكثر الوجوه المتقدّمة في الالتفات بعد العمل، حتّى قاعدة التجاوز، لعدم الدليل على الاعتبار في الأكوان المتخلّلة كالحدث القاطع، خصوصاً مع عدم التمكّن، ومع السهو في اللبس، أو المصاحبة.
وكذا صحيح «لا تعاد»، بناء على عمومه للكلّ والبعض، أي لا تعاد أصل الصلاة بالخلل فيها ولو في بعضها ولو انكشف في الأثناء فلا يلزم قطعها كما إذا توقّف النزع على المنافي.
وكذا حديث رفع الخطأ والسهو[5]. ولو لم يكف السهو في الفرد، لعدم إيجابه السهو
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 6.
[2]. وسائل الشيعة، ج 1، أبواب الوضوء، الباب 41، الحديث 2 و 3.
[3]. وسائل الشيعة، ج 5، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 30، الحديث 2.
[4]. وسائل الشيعة، ج 4 ، أبواب الركوع، الباب 10، ح 5.
[5]. تقدّم تخريجها آنفا.