1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص300

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 2

1

على المشكوك تذكيته أثر المذكّى من  جواز استعماله في ما يشترط فيه الطهارة أومطلقاً.

والفرق بينه وبين ما  لا  يؤكل أن  التعبّد بعدم التذكية تعبّد بالموضوع الذي من  أحكامه عدم جواز الصلاة فيه في عرض عدم جواز الانتفاعات بالميتة، بخلاف التعبّد بحليّة الأكل ظاهراً؛ فإنّه يمكن مفارقته عن  التعبّد بما لو  كان للحليّة والحرمة من  الحكم، لصحّة التعبّد بنفس حليّة اللحم، وإنّما يتعبّد بأحكامه بنفس التعبّد بالحلّية لو  دلّ على التعبّد بكونه الحلال الواقعي، كما هو مفاد الأمارة، بل الظنّ الاطمئناني على وجه، بل الاستصحاب لو  جرى في مورد على وجه، هذا.

وقد مرّ أنّ الحليّة المتعبّد بها في دليل الأصل تعمّ التكليفيّة والوضعيّة، وأنّ التمثيل بما في رواية «مسعدة»[1] يناسب العموم الذي لا  مانع عن  الالتزام به، ولو لم  يقع ذلك  التمثيل.

وعليه، فلا  يراد من  إثبات الحلية التكليفيّة إثبات حكمها في المقام وهي الوضعيّة، حتّى يقال : «إنّها في موضوع الشكّ في الوضعيّة، وهو غير مرتفع وجداناً، ولا  تعبداً بالتعبّد بالحلّية التكليفيّة التي هي ما  متيقّن دليل أصالة الحل إلاّ على الأصل المثبت».

بل يقال : إنّ الشكّين وإن كانا طوليّين، والتعبّد بحلّ الأكل أعمّ من  التعبّد بآثاره الشرعيّة التي منها حلّ الصلاة، إلاّ أنّ التعبّد بالحلّ بالمعنى العامّ يشمل الشكّين الطوليّين، كما يشمل العرضيّين لو  كانا؛ فإنّ مفاده جواز أكل المشكوك حرمته، وجواز الصلاة في المشكوك جوازها فيه.

ودعوى أنّ حمل رواية «مسعدة» على الأعمّ، والالتزام بأصالة الحلّ الوضعيّة في جميع الأبواب، وفي جميع الشروط والموانع من  العقود والإيقاعات والمعاملات، لازمه تأسيس فقه جديد، مدفوعة بأنّه لا  مانع من  الالتزام [به] في غير موارد الإجماع، وفيها يكفي الاجماع دليلاً مانعاً عن  العموم؛ كما في ما ثبت فيه إناطة الحلّ الوضعي بالعلم، أو

[1]. وسائل الشيعة، ج 12، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.