کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
اختلفوا في إطلاق ذلك، كما هنا وكتب «الفاضل »؛ أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها، وإلاّ فيكملهما خاصّة»[1].
وظاهر ذلك حمل كلام المصنّف على عدم تأثير الشروع في إلحاق الأربع، بل ولا الركعتين وهو مناسب لاستفادة سلب العموم من العبارة السابقة، أعني عدم صلاة مجموع النوافل ولو بقي ركعة منها، وإن كان قابلاً لإخراج صورة إتمام ركعة منها، كما قوّاه في «الجواهر»[2]. لكنّه غير مقيّد في المتن هنا، بخلاف نوافل الظهرين ؛ فالجمع في «الجواهر»[3] بين الكلامين، الظاهر في اختلاف النسبة إلى المصنّف، مورد للمناقشة المذكورة.
وقد مرّ منّا إمكان القول بامتداد وقت النافلة بوقت الفريضة في الظهرين، واشتراك الوجه مع العشائين ونوافلهما، وهو المتّجه؛ وعلى تقدير عدمه، فالقول بكفاية التلبّس في إتمام الكّل، مبنيّ على المستفاد من رواية «عمّار»[4] ؛ وعلى تقدير عدم العمل به، يتمّم بأحاديث «البلوغ»[5] ؛ وعلى تقدير الإغماض عنه، [يتمّم ]بروايات «من أدرك» في ما بعد إدراك ركعة، إمّا لتمام النوافل، أو لخصوص ركعتين منها.
قال في «الشرايع» : «والركعتان من جلوس بعد العشاء، يمتدّ وقتهما بامتداد الفريضة»[6].
ولا يخفى أنّ «البعديّة» مقابلة للقبليّة الثابتة في الظهرين، ولا تفيد أزيد من ذلك
[1]. جواهر الكلام، ج 7، ص 189 و 190.
[2]. جواهر الكلام، ج 7، ص 188 و 190.
[3]. جواهر الكلام، ج 7، ص 188 و 190 و 191.
[4]. تقدم آنفا.
[5]. وسائل الشيعة، ج 1، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 18.
[6]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 52.