1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص115

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 5

1

وأمّا القول المحكي عن  «الشهيدين» وغيرهما، فيستدلّ له بالنهى عن  إبطال العمل بناء على عمومه للنافلة وأنّه للتحريم حتّى في النافلة، مع أنّ خروج الوقت في الأثناء موجب لبطلان الموقّت أداء إلاّ بدليل مفقود.

وفي المحكي من  الرياض أنّه «إذا لم  نقُل بالعموم للتحريم، يستشكل في الاستثناء المذكور عن  الشهيدين بما دلّ على تحريم النافلة في وقت الفريضة، إلاّ أن  يقال، بأنّ المنهي عنه الشروع، لا  مطلقاً».

وفي هذا التقدير يستحسن ما  قاله «الشهيدان» لما اختاره من  عموم النهي عن  الإبطال للنوافل.

ومنه يظهر عدم تماميّة ما  أورده عليه في «الجواهر»[1] من  حصول التعارض، فإنّ الكلام في تقدير عدم عموم النهي عن  التطوّع[2] لغير الشروع في التطوّع.

وأمّا ما  أورده على تقدير عدم العموم من  عدم الفرق بين حرمة الإبطال للنافلة وكراهته، فيمكن المناقشة فيه بأنّه على تقدير الحرمة يكون الإتمام للركعتين واجباً، لا  على تقدير كراهة الإبطال، كما ذكره بعد ذلك في تحقيقه؛ وأمّا على عدم اختيار ذلك وعدم شمول النهي عن  التطوّع وعدم شمول النهي عن  الإبطال ؛ فلا  وجه لاستحسان القول المذكور، بل يكون جائز الإبطال والإتمام، لعدم المنع عن  شيء منهما،لكنه بعد البناء على_’feالصحّة إذا أتمّها مع ما  مرّ من‏البطلان بالاختلال بالوقت.

لكنه قد  مرّ توسعة الوقت، وأنّ التحديد كما لا  يفيد في العشاء إلا فضيلة، فكذا في النوافل بعد المغرب، وكذلك في ذراع العصر؛ كما أنّ وقتيّته للفريضة ندبيّة، فكذا وقتيّة ما قبله للنافلة ندبيّة لا  تحديديّة، ولذا يجوز هنا تقديم العشاء وتأخير المغرب، فكذا يجوز الإتيان بالنافلة بينهما، كما وقع من  الإمام الصادق عليه‏السلام في «المزدلفة»[3].

[1]. جواهر الكلام، ج 7، ص 189.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61.

[3]. وسائل الشيعة، ج 10، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 6، الحديث 5.