کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والشاهد الآخر لهذه الوحدة، المذكور في النقل «المختلف«، وقوع عمله صلىاللهعليهوآلهوسلم على الذراع والذراعين من فيء الحائط، ولا يكون ذلك إلاّ بالوحدة المذكورة ؛ فيكون رواية المثل الغير القابلة لهذا الجمع مع الروايات الاُخر مورداً لترجيح المقابل المتواتر المشهور رواية وعملاً، الواضح دلالة، على الشاذّ الموافق للعامّة.
وأمّا الجمع بالحمل على مراتب الفضيلة وأنّ مبدأها للظهر من الزوال إلى القدمين إلى المثل بعد استثناء القدمين لنافلته ؛ وللعصر بعد فعل الظهر إلى الأربعة أقدام إلى المثلين بعد استثناء الأربعة لنافلته، بعد الظهر بعد نافلته، مع اشتراك الوقت في كلّ من مبدئه إلى منتهاه المذكورين على فضيلة زائدة على ثواب أصل الصلاة مفقودة في ما بعد المثل للظهر،بعد المثلين للعصر، مع وقوع الاختلاف في كل بأنّ ما قرب إلى الزوال أفضل ممّا بعُد منه، فيمكن الخدشة فيه بأنّ ما بعد المثل والمثلين أيضاً مشتمل على ثواب أصل الصلاة، والمتأخّر في ما بعدهما أيضاً، مفضول بالنسبة إلى المتقدّم في ما بعدهما أيضاً، فلا بدّ من الالتزام بالزيادة على فضيلة أصل الصلاة في ما بعدهما أيضاً، فلا فارق بين ما بعد المثلين والمثلين.
إلاّ أن يقال : مراتب الفضل فيهما مختلفة بالزيادة والنقصان كمّاً وكيفاً بالنسبة إلى الفضيلة الزائدة على فضيلة الصلاة؛ وأمّا بعدهما فالفضيلة مفقودة زائدة على فضيلة أصل الصلاة، والموجود بعدهما فضيلة أصل الصلاة المختلفة بحسب الكيف فقط في ما بعدهما، والمشتركة بحسب الكمّ بعدهما، لفرض أنّ كميّة ما بعدهما لازمة لأصل الصلاة بلا تخصّص بكيفيّة خاصّة، بل تتخصّص بكيفيّة مشتركة بين ما يكون قبلهما وبعدهما إلى الغروب، وتختلف قرباً وبعداً هذه الكيفيّة في مراتبها المقيسة إلى الزوال الذي هو مبدأ وقت الصلاتين.