1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 88

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

عن اعتقادهم بشيء، أو عدم اعتقادهم بشيء، الكاشف عن  المذهب الحقّ عندهم ؛ كما أنّ عمل المخالفين في مواقع الاختلاف ممّا يكشف عن  خلاف الواقع، كما نبّه عليه في روايات العلاج[1] ممّا يفهم به الحكم المخصوص بالعلاج، فتدبّر جيّداً.

ويشهد للحمل على التقيّة في روايات المثل والمثلين قولُه عليه‏السلام «لزرارة» : «أكره لك أن  تتخّذه وقتاً دائماً»[2]؛ فإنّ التخصيص به، لمكان معروفيّته وأصحابه، بالوقت المخالف لوقتهم، والموافق للواقع، كما أنّ إرساله إليه بالمثل والمثلين[3] أي بتأخير الظهر إلى المثل، والعصر إلى المثلين، المقطوع بأنّه لأجل أن  لا  يعرف الشيعة بما يعتقدون من  الوقت؛ فإنّ التأخير إلى المثل في الظهر مخالف لعمل العامّة أيضاً، مع تحقّق العدول عن  هذا لمثله بإرساله[4] ثانياً «بأن يصلّي في مواقيت أصحابه» المعلوم في الرواية الاُخرى[5] «أنّ زرارة كان يعتقد الذراع والذراعين وأنّه وقت أصحابه» وإن لم  يعدل زرارة بالإرسال ثانياً عن  عمله بعد الإرسال الأوّل.

مع أنّ وقوع الاختلاف في نقل صلاته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم[6] بالمثل والقامة والذراع والقدمين يشهد لإرادة الأمر الواحد، ولا  يكون ذلك إلاّ في قامة الذراع، وقامة الرحل، وهو المعبّر عنه بالذراع في الفيء[7]، والقدمين في الفيء، لا  قامة الظلّ ؛ وكون الظلّ مثل القامة حتّى لا  يفرّق بين كون ذي الظلّ حائطاً، أو مقياساً قدر ذراع كالرحل بحسب زمان المماثلة مع ذي الظلّ.

 

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، أبواب صفات القاضى، الباب 9.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 10.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 13 و33.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 9، الحديث 14.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 3 و 4.

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10 و 8.

[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8.