کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
رواية الإبراد[1] الجائز، أو المستحبّ بعنوانه، لا بعنوان وقتيّة المؤخّر، حتّى أنّه عُرف في إخوانه بذلك، ثم أرسل إليه الإمام الصادق عليهالسلام[2] ـ ولعلّه بعد زوال ما خاف منه له، أو لإرادة الاختلاف في فعل «زرارة» أيضاً، المانع عن المعروفيّة بوقت خاصّ لو كان موافقاً لهم فيه كان مخالفاً للواقع، ولو كان مخالفاً فيه، كان مع أصحابه يعرف به ـ : بأنّ يصلّي في مواقيت أصحابه، المعلوم بما تقدّم منه العلم به، وهو الذراع والذراعين، فيكون مشابهاً لما عن الإمام الكاظم عليهالسلام مع «علي بن يقطين» في الوضوء[3].
كما أنّ عمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على التفريق في المثل[4]، أي مثل الحائط والقامة لو كان مسلّماً، فإنّما هو لإرادة الجمع بين النوافل والفرائض والجماعة، الذي يصعب على كثير بدون ذلك على التقريب؛ ولذا نقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في روايتنا[5] : أنّه مع هذا التعليم في أوّل الوقت، كان يصلّي الظهر إذا بلغ فيء الحائط ذراعاً، والعصر إذا بلغ ذراعين، ولا يكون ذلك إلاّ إرادة التوسعة في التعليم المتقدّم، وأنّه لتعليم وقتيّة ما بين الأوّل والمثل، لا لبيان أنّ الوقت هو المثل، كما هو ظاهر. ومثله المثل والمثلان للعصر للتسعة بداية ونهاية، لا لرجحان التأخير حتّى يكون الجمع مكروهاً.
ويشهد لعدم رجحان التّأخير بعنوانه في الظهرين ـ مع استواء المقدّم والمؤخّر في ضمّ النوافل والعدم، والجماعة والعدم، وطلب الإبراد والعدم، والأرفقيّة والأسهليّة، ومزاحمة سائر الضرورات والعدم ـ ارتكازُ الفرقة المحقّة، فإنّ رجحان التّأخير عندهم أمر منكر.
وأمّا عملهم على الجمع لمن هو أسهل لديه ـ فاعلاً للنفل وتاركاً له ـ فلا يستدّل به، لمعلوميّة عدم اتّصال عملهم بعمل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مستمرّاً، وإن كان عمل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد
[1]. لوسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 13 و 33.
[3]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب الوضوء، الباب 32، الحديث 3.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 5 و 12.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 3 و 4.