1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 61

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

فرأيت الشمس لم  تغب وإنّما توارت بالجبل فأخبرت أباعبد اللّه‏  عليه‏السلامفقال: «بئس ما  صنعت إنّما تصلّيها إذا لم  ترها خلف الجبل غابت حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها»[1] ورواية أبي أُسامة الشحّام[2] بضميمة ما  ورد من  أنّه يبدو ثلاثة أو غارت ورواية صلاته  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمثلاثة أنجم مع غروب الشمس، فيكون سقوط القرص في قبال استبانة النجوم، فلا  يمكن دعوى ملازمة ذهاب الحمرة لاستبانة النجوم وإن كان لا  يخلو عن تأمّل من  جهة رمي الخطّابية الظاهر في إرادة اشتباك النجوم بذهاب الحمرة الغربية.

ورواية «عمر بن أبي نصر» في تواري القرص[3]، فإنّ الحمل لمثله ولمثل سقوط القرص على ما  يقارن الذهاب لا  لعلامتيته مع الجهل، لا  يخلو بعده جدّا.

وبالجملة، فنفي التصريح في روايات الغروب، كما في «الوسائل» كما ترى ومثله ما  صنعه العلاّمة الأنصاري  قدس‏سره.

وليس على الناس أن  يبحثوا والثانية إذا ذهب الشفق المشرقي وهو اختيار الشيخ وعليه عمل الأصحاب ورواه جماعة عن  أبي عبد اللّه‏  عليه‏السلام منهم «محمد بن شريح»[4] «وقت المغرب إذا تغيّرت الحمرة في الاُفق وذهبت الصفرة وقبل أن  تشتبك النجوم».

وفي رواية ابن أشيم عن  بعض أصحابنا عن  أبي عبد اللّه‏  عليه‏السلام، قال: سمعته يقول: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من  المشرق، قال: ثمّ إنّ المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت الشمس من  هنا، ذهبت الحمرة من  هنا»[5]. و«ابن أشيم» ضعيف والرواية مرسلة، لكنّها مطابقة للأحاديث الكثيرة يعضدها عمل الأصحاب والاعتبار.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 20 ، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 18، الحديث 18 و 16.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 03.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 12.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 3.