1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 55

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

روايات السقوط ؛ كما وقع في بعضها من  التصريح بالعلامة الظاهرة قويّاً في أنّ الموضوع للحكم هو ذو العلامة لا  العلامة، ولا  المنضمّ إليها.

 

إشارة إلى بعض الروايات الدالّة على كفاية الاستتار

وأمّا مرسل «ابن أشيم»[1]، ففيه الاستدلال على الحكم بالمرتكز عند الراوي، ومن الواضح أنّ التعليل لا  يكون بأمر يدخل فيه التعبّد، ومن الواضح أنّ التعليل لا  يستقيم بناءً على مداخلة الذهاب بنحو يفهمه العرف من  قبل أنفسهم، بأن يكون علامة عن  السقوط إلى درجة خاصّة متأخّرة عن  السقوط الحسّي ؛ فلا  يكون الذهاب إلاّ علامة على سبق تحقّق الموضوع الذي هو نفس سقوط القرص.

وكذا التعليل في الرواية الاُخرى[2] بتقدّم الغيبوبة في اُفق الراوي عليها في اُفق الإمام عليه‏السلام، بعد معلوميّة عدم لزوم توافق زمان الغيبوبة في الأرض، بل عدم إمكانه، وعدم مناسبة التمسية القليلة مع الذهاب، فيحمل على ما  قدّمناه، أو على الاستحباب احتياطاً من  الشارع، لتخلّف اعتقاد المصلّين كثيراً، ولئلاّ يقعوا في إعادة الصلاة بعد كشف الخلاف، وفي قضاء الصوم.

وهذا الاحتياط من  قبل الشارع يحتمل في ما فيه التوقيت بذهاب الحمرة أيضاً ؛ فإنّه لا يخلو من  أن يكون الملحوظ احتياط المصلّي لزوماً، أو احتياط الشارع الملاحظ لاعتقادات المصلّين ندباً. وعلى تقدير عدم محمل آخر غير ما  قدّمناه، يتعيّن ما  ذكرناه في وجه التقدّم في الغيبوبة، مع أنّه غير ما  هو المنسوب إلى المشهور. وكيف كان، فهذه الرواية مصرّحة بأنّ الموضوع هو الغيبوبة، ومعلّلة للتأخير بالقبليّة الغير اللازم مراعاتها قطعاً؛ فالروايتان، من  أدلّة القول بالاستتار.

كما أنّ العمل من  الإمام الرضا عليه‏السلام[3] لا  يدلّ على الصلاة بلا  جبل أو حائل أو غيم

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 13.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 8.