کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
فيها، لا لأجل الغصب الحكمي، بل لأجل العهد اللازم على الكل رعايته.
وتكره الصلاة وبين يدي المصلّي نار، وليس في النصوص التقييد بالإضرام، يعني الاشعال، وإن وقع في بعض الفتاوى، وترك في بعضها.
ويمكن أن يكون وجه التقييد عُسر التجنّب المانع عن الكراهة أيضاً، إلاّ مع الاشتعال الموجب لتأكّد الحكم لو ثبت في غيره، والحكم بالكراهة هو المشهور المحكي عليه الإجماع، وبذلك يصرف عن ظهور الأخبار في المنع تكليفاً ووضعاً لو كان محتاجاً إلى الصارف، وقد قدّمنا كفاية السيرة، والارتكاز في أسهليّة أمر الصلاة التي هي أهمّ العبادات كلاًّ المانعة عن المنع الوضعي والتكليفي، إلاّ مع البيان الصريح، كما أنّ هذه الشهرة جابرة لضعف مرفوع «الهمداني» النافي للبأس في السراج[1]، والصورة، والنار، مع التعليل الذي هو في قوّة التصريح المخرج عمّا قد يقال في الجمع بين الظهور، ونفي البأس من أنّه تصرّف في الدليلين، وإن مرّ الجواب عنه أيضاً، بل يمكن استفادة العموم من التعليل بالنسبة إلى كلّ محذور آت من قبل القرب من شيء ممّا مر، أو يأتي ما لم يكن فيه تنصيص بالخروج عن هذا العموم، وكذا ما عن الناحية المقدّسة صلّى اللّه على صاحبها[2] من التفصيل؛ فهو باعتبار التنصيص في أمثال الذريّة الطاهرة قاضٍ بعدم المنع.
وحيث إنّ التفصيل المذكور باعتبار ندرة معلوميّة ذلك في غيرهم ممّا يقتضي وقوعه في الكراهة، فهو في الدلالة على الجواز من العامّ ؛ ويمكن فهم الفرق من هذه الرواية، ورواية «الهمداني» بين من يحتمل في حقّه الشباهة وغيره إمّا لعدم سبق العبادة في أسلافهم، أو لقوّة الديانة في الأخلاف باعتقاد الأقربيّة من كلّ قريب بحيث
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 30، الحديث 4 و 59.
[2]. نفس المصدر.