کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ثم إنّ ما ذكره في الجواهر بعد تقرير ما عن «الحدائق» من الالتزام بتقيّد دليل الاتّخاذ المذكور لأدلّة الجواز بعد تقييده بالموثّق، وإن لزم منه عدم المجاز في الموثّق ؛ فيكون الموثّق ـ على هذا الحمل ـ مؤكِّداً لدليل الاتّخاذ [الذي ]استشكل فيه بما في النصوص، بعد الجواب المتكرّر عن جمع «الحدائق» من تجويز الصلاة خلف قبور سائر الأئمة عليهمالسلام ؛ مع أنّه إنّما التزم بالمنع خلف قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم، وجوّز الصلاة خلف قبور سائر الأئمة عليهمالسلام، ولا بُعدَ فيه لولا التحريم لما فيه من الشباهة العمليّة باليهود خاصّة في قبور أنبيائهم عليهمالسلام، دون سائر الأوصياء.
وذكر مكاتبة «الحميري» المرويّة في «التهذيب» في الأسئلة الثلاثة وفي الجواب مبدء كلام الإمام عجل اللّه فرجه الشريف: «أمّا السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ؛ وأمّا الصلاة، فإنّها خلفه يجعله الأمام ؛ ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله»[1].
وذكر مثله في رواية «الاحتجاج»، إلاّ أنّه عليهالسلام قال: «ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ولا يساوي»[2].
وما فيهما من المنع عن السجود على القبر، لعلّه يحمل على السجود لهم، أو على الكراهة المحمول عليه الموثّق في الصلاة إليه، مع التعبير بعدم الجواز ؛ وعليها يكون السجود صلاتيّاً في الفريضة والنافلة، وفي الزيارة غير الصلاة لمرتبة من التعظيم، مع أنّه فرضاً للّه تعالى ؛ فيكون قبرهم عليهمالسلام كالكعبة في الصلاة تشريفاً حتميّاً فيه، وغير حتمي في غيره، ولا مانع فيه أصلاً، هو وضع الخد الأيمن، فيجوز في الصلاة، لأنّه ليس فعلاً ماحياً، وفي غيره المنحصر فيه في التوسل بهم عليهمالسلام.
وأمّا الصلاة في الخلف، فهي مسنونة فيهما. وأمّا الصلاة عن اليمين واليسار، فمورد
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 26، الحديث 1 و 2.
[2]. نفس المصدر.