کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والسؤال فيهما عن الصلاة في بيت الحمّام، وظاهره ما يستحمّ فيه، لا ما يعمّ المسلخ والسطح ممّا هو جاف.
وقوله في الصحيح، لا يعلم أنّه من «علي بن جعفر» أو من «الصدوق» أو من «الإمام عليهالسلام» إن صحّ مثله عنه، فلا حجيّة فيه في التفسير، فيبقى الترديد في تقيّد النهي المطلق بالنظافة الظاهرة في الطهارة، ولا يخلو عن مناقشة، لأنّ الباقي في النهي حينئذ النجس الممنوع تكليفاً ووضعاً لمكان غلبة الرطوبة المتعدّية في بيت الحمّام ؛ أو يكون المعتبران في بيان الجواز بالمعنى الأعمّ، وعدمه في المنطوق والمفهوم، فلا ينافي ما دلّ على الكراهة المطلقة ؛ فيكون النظيف من الحمّام باقياً على الكراهة بما أنّه بيت الحمّام، وجائزاً لمكان النظافة ؛ فالخالي عن الكراهة رأساً النظيف في غير الحمّام ؛ ولعلّ هذا أقرب الوجهين.
وتكره الصلاة في بيوت الغائط، كما عن المشهور المدلول عليه بصحيح «زرارة» و «حديد بن حكيم الأزدي» سألا الإمام الصادق عليهالسلام عن «السطح يصيبه البول، ويبال عليه، ايصلّي في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح، فكان جافّاً فلا بأس، إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً»[1]، مع الملازمة الغالبة بين مكاني النجاستين لولا إلغاء الخصوصيّة، وكذا فحوى ما في النبوي في المزبلة[2] وما في خبر «عبيد بن زرارة» من استثناء بئر غائط، المقبرة من مسجديّة الأرض كلّها[3] ؛ والنهي عن الصلاة إلى حائط ينزّ من بالوعة[4]؛ والنهي عن الصلاة إلى عذرة[5]؛ وما دلّ على عدم دخول
[1]. وسائل الشيعة، ج 2، ابواب النجاسات، الباب 29، الحديث 2.
[2]. كنز العمال، ج 4، ص 74، رقم 1483.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 31، الحديث 2.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 18، الحديث 2.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 31، الحديث 1.