1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 482

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 14

1

الاعتبار إلى ما  تحت الأرض المتلاصقة، وفي ما دلّ من  النصوص على جواز اتّخاذ الحُشّ مسجداً إن دلّ على جواز السجود كذلك بإلقاء التراب عليه دلالة على محلّ الاعتبار ايضاً.

وأمّا كفاية ملاصقة أعضاء المصلّي، وثيابه في صدق المكان حتّى مع عدم القرار، فممنوعٌ، بل مع القرار أيضاً، كملاصقة بعض البدن ببعضه في حال السجود أيضاً قابلٌ للمنع عن  صدق المكان المحكوم باعتبار الطهارة في كلام «السيّد»  قدس‏سره، بل لابدّ من  فرض مجموع البدن وما يلاصقه من  الثياب شيئاً واحداً، له مكانٌ في أيّة حالة صلاتيّة ؛ فقرار بعض البدن على بعض لا  يوجب صدق المكان المحكوم عنده باعتبار الطهارة، وإنّما تظهر الثمرة في البناء على العفو من  حيث البدن أو الثوب وعدمه، أو التردّد فيه من  حيث المكان.

وأمّا استثناء مخالفة الاحترام بلا  ابتناء على مسألة الضد، فقد يناقش فيه ـ بعد توجيهه بأنّه من  اجتماع الإهانة المحرّمة، والسجود الواجب، ولا  يتقرّب بالمبغوض، لا  من التجنيب للمساجد من  النجاسة الواجب، فيحرم ضدّه، وهو التقرّب بالسجود، فيفسد  ـ بأنّ مقتضى تحريم الإهانة وجوب الإخراج للمحترم عمّا يتعدّى من النجس، لا  حرمة الإبقاء وفساد السجود، ولا  اقتضاء لتحريم الإهانة لغير ذلك حتى يكون من  مسألة الاجتماع ؛ فالاستثناء وعدم الابتناء، كلاهما مناقش فيه ؛ وقول «الكشف» هنا في وجه قوى، لعلّه راجع إلى الملوّث، إذ لا  يسلم الإهانة في المتصّل بمطلق النجس، بل في بعض النجاسات العينيّة ولعلّ بعض القذرات العرفيّة كذلك.

 

بيان المراد من  المكان

وأمّا ما  عن  «الفخر» من  أنّ ملاصقة الصدر بسائر الأعضاء حالة السجود من  المكان على قول «المرتضى»، دون الحلبي، فلعلّه يريد المكان المحكوم عندهما باعتبار الطهاره، لا  أنّ المكان اختلفوا في تفسيره، إذ ليس له معنى شرعي، بل الموضوع بماله من  المعنى