کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والمكلّفين بمحاذاة غيرهم معهم، أو تقدّمهم على من بلغ.
وأمّا صلاة الأطفال، فيعتبر فيها شرطاً ومنعاً، ما يعتبر في صلاة البالغين ؛ فمحاذاة الصبية للرجل، تبطل صلاتها على الشرعيّة، وتقدّم الصبية على الرجل كذلك، وكذا تقدّم المرأة على الصبي، ومحاذاتهما، وبطلان صلاة الصبية والصبي لا يجعلها كالعدم، حتى يخرج صلاة الآخر عن البحث، لأنّ البحث في الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة المذكورة، كذا اُفيد.
ويمكن أن يقال: إنّ البحث متمحّض في إثبات المنع الغيري ونفيه، ومدرك الاختصاص للانصراف الحاصل من ملاحظة عسر التجنّب عن الاختلاط مع الصبيان في الصلاة بنحو المحاذاة، أو تقدّم المخالف، وهذه المرتبة من العسر إن كانت مانعة عن عموم المنع، بحيث إنّ صلاة الرجل والمرأة لا تبطل بسبب صلاة الصبي والصبية، فهي مانعة عن العموم في العكس، بحيث لا يبطل الصلاة الشرعيّة من غير الكبير بسبب صلاة الكبير؛ فإن المانع على الحقيقة هو العسر المشترك في المقامين، والمرفوع هو المنع الغيري المشترك في المقامين. والافتراق بالتكليف بأصل الصلاة وعدمه لا يفرق في الجهة المبحوث عنها في المقام، وهكذا الأمر في صلاة غير المكلّف مع غير المكلّف ؛ فالعسر عامّ في هذه المرتبة الشديدة، والمرفوع المنع الغيري المشترك بينه وبين ما مرّ في الفرضين ؛ فالتفكيك لا يخلو عن إغماض ؛ وهذا على تقدير عدم كون العسر بأصله مانعاً عن كون المنع الغيري لزوميّاً حتميّاً.
وأمّا الخنثى المشكل، فلا تبطل صلاته، ولا صلاة غيره بصلاته، رجلاً كان أو امرأة ؛ فإنّه مع تقدّمها على الرجل يحتمل رجوليّتها، ومع محاذاتها له كذلك، ومع محاذاتها للمرأة يحتمل اُنوثيّتها ؛ فالمنع الغيري، مشكوك، للشك في الموضوع، وهو تقدّم المخالفة، أو محاذاة المخالِف، ويجري فيه أصالة عدم المانعيّة في الشبهة الموضوعيّة.
نعم إذا حاذى الرجل من الجانبين مع العلم بالاختلاف، يعلم بالبطلان بسبب أحدهما، وكذا المرأة، لا مع احتمال اتّحاد من في الجانبين في الرجوليّة وعدمها، أو