کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ممّا فيه الاكتفاء بالشبر، أو الذراع، أو قدر ما لا يتخطّى بينهما، وكذا إطلاقات ما في الباب من المعتبرة، وما يؤيّدها من السيرة، والجرح الشديد، كما يعلم حالها من ملاحظة عدم الفرق بين المحارم وغيرهم، مع ما في البيوت، خصوصاً في الأعصار المقارنة لصدور هذه الروايات، والمتقدّمة عليه من الضيق، والاجتماع، وأنّ خلاف المعتاد الطبيعي، لا بدّ له من تصريح بالبطلان، لا الظهور، فضلاً عن الظهور في نفي البأس.
ثم إنّه حكي عن جماعة، سقوط الحكم منعاً وتنزيهاً في ضيق الوقت ؛ ولا ريب فيه مع الضيق اللازم عن ركعة تامّة بلا محاذاة، أو تقدّم في الوقت، وأمّا تمام الركعات فهل هو كذلك، أو لا مقتضى الارتكاز في تقدّم الوقت حتى الاختياري، وفحوى:؟ «لا تعاد»، في الوقت الظاهر في وقت تمام الصلاة بالنسبة إلى العمد الحاصل مع الدوران المفروض. ولا ينافيه «من أدرك»، لعدم تكفّله للجواز التكليفي، بل الوضعي لما يتأخّر عن الإدراك من الصلاة؛ فيكون كالتقييد الوضعي للفوت الذي لا يعاد منه بعموم دليله المذكور، مع ثبوت المنع في هذا الشرط ممّا تقدّم من الكلام، هو تقدّم رعاية الوقت الاختياري على رعاية هذا الشرط.
وبالجملة: فوجوب الانتظار مع اليأس، غير محتمل ؛ ومع الرجاء، لا يناسب تقدّم الوقت ارتكازاً على سائر الشروط، إلاّ ما خرج بالدليل ؛ مع أنّه على تقدير عدم الدليل، فلا يتقدّم هذا الشرط، بل يقع التخيير بين الشرطين، وفي ما مرّ غنى عن ذلك كلّه.
ثم إنّ المحكي عن «الروض» أنّ المشهور الاختصاص لهذا المانع بالمكلّفين؛ والمتيقّن منه عدم المانعيّة في حق الأطفال في صلاة بعضهم مع بعض، ولا في صلاة المكلّفين