کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
منه في الاختصاص بتساوي الموقفين سطحاً.
وحيث إنّه شرح ما عن «غاية المراد» بتدافع المفهومين، أورد عليه بعدم المفهوم للذيل، لعدم اشتراط الخلفيّة المنتفية في الفوقيّة والتحتيّة، بل المانع هو المحاذاة، والتقدّم المنتفيان في ما ذكر، فلا تدافع بين مفهومين.
وأمّا عدم الإيماء في النصوص فلا يضرّ بالإطلاق لو صحّ، وقد مرّ ما فيه. وأمّا اتصال الخط من الفوق، أو التحت إلى موقف واحد فهو كمكان واحد، لهما معاً، بخلاف الصورتين، لتعدّد المكان فيهما، فهو كاتصال الخط من أحد المتحاذيين إلى الآخر، ومن المتأخّر إلى المتقدّمة، لا يؤثر في الأولويّة المدّعاة شيئاً؛ فإنّ الواصل بينهما الموجب لاتحاد المكان هو الخط، وهو مشترك بين الفرضين.
إلاّ أن يقال: يصدق على الفوق والتحت أنّهما في جهة المصلّي، بخلاف القدّام والجنب، والكلام في مانعيّة ذلك، خصوصاً مع ملاحظة التحت، خصوصاً في دعوى الاُولويّة في الفوق والتحت.
ثم إنّ ذلك مع عدم صدق التقدّم والمحاذاة مع صدق الفوقيّة والتحتيّة في الجملة، كالارض المنحدرة تقف في أعلاها ويقوم في أسفلها، كما هو واضح لأنّ العبرة بصدق ما هو مانع، لا بتحقّق ما ليس بمانع، وكذا لو كان ارتفاع أحد السطحين عن الآخر قليلاً لا يمنع عن صدق المانع المذكور.
وأما تعيين المسافة، وتحقيق العشر في ما بين الموقفين، فالأظهر أنّه لو كان طريق معتاد للوصول من موقف واحد إلى موقف آخر كالدرجات المعتادة، فالعبرة من تقوية السقوط مع عدم التساوي في الموقف فلا يمكن الالتزام به مع صدق التقدّم والمحاذاة، كما إذا كان اختلاف السطحين غير كثير، وإنّما يعتبر بحسب المنساق من الأدلّة وحدة المكان الغير الصادقة مع العلو الكثير قطعاً.
والتبادر المنفي في ما عن «كاشف اللثام» كذلك، كما أنّ دعوى صدق التقدّم والمحاذاة في مجرّ جهة القدام، أو اليمين، كما لعلّه المفهوم من «الجواهر» كذلك ؛ فإنّه مع