کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
هذا الاختلاف في أدلّة التحديد الكاشف عن أنّ الحكم ما فيه اختلاف المرتبة ثبوتاً ونفياً بحسب اختلاف مقادير الفصل.
وأمّا حمل ما لا يتخطّى، على الارتفاع بهذا المقدار، فبعيد من جهة الإرداف في صحيح «زرارة» بقدر عظم الذراع فصاعداً[1]، وفي رواية «السرائر»: «بقدر ما لا يتخطّى» «أو قدر عظم الذّراع فصاعداً»[2] ولا يوجب هذا الارتفاع تعدّد المكان ؛ نعم يمكن تخفيف الكراهة به من جهة الستر في الجملة، وقد ورد كفاية الحاجز الذي لا يختصّ بما به التعدّد في المكان، بل يمكن عدم الاختصاص بتقدّم الرجل معه على المرأة.
والحاصل: أنّ روايات الشبر، والذراع، وعظم الذراع، وموضع رحل، وقدر شبر، أو ذراع ـ على كثرتها ـ غير مختصة بتقدّم الرجل على المرأة بهذا المقدار المذكور فيها، وإن كان فيها ما له الاختصاص، كما دلّ على البأس مع عدم التفاوت بما بين ركوعه وسجودها، أو بما بين ركبتيه وسجودها، أو بتقدّمه عليها بصدره.
وما دل على صلاتهما في زاويتي الحجرة الموجود فيهما الفصل بأزيد من شبر في الغالب، فلا بدّ لهذه الجهة من الحمل على تقدّمه عليها بشبر في خط المحاذاة، أو نحو ذلك. وكذلك رواية تقدّم أحدهما؛ فلولا تفرقتها بين المحاذاة والتقدّم، أمكن فيها عدم الاختصاص، إلاّ أنّها أوجبت الحمل على التقدّم في الفعل على ما هو الأنسب.
كما أنّ فيها ما هو ظاهر في إرادة المسافة دون الارتفاع بما لا يتخطّى، أو بالذراع، أو برحل؛ فلو عمل برواية العشرة أذرع[3]، وحملت على التكليف والبطلان، كان جميع روايات التحديد بذراع فما دونه ملغاة لا محمل لها صحيح ؛ بخلاف صورة الحمل على الكراهة ؛ فحُمل جميع ما مرّ بها، على مراتب الكراهة، خصوصا مع عسر الالتزام
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 8 و 13.
[2]. نفس المصدر.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 7، الحديث 1 و 2.