کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
هذا مع العسر العجيب في لزوم الإعادة، لمكان كثرة الفروع الدقيقة الّتي لا يعلمها إلاّ قليلٌ من المجتهدين، والتذكّر لها في حال الصلاة مثلاً أغرب وأندر، وسهولة الشرع تنافى لزوم الإعادة على غير المتذكّر لتلك الأحكام الدقيقة ؛ فالأخذ بالعموم في الجملة، بلا مانع، وهو العالم.
وفي ضيق الوقت يصلّي الغاصب متشاغلاً بالخروج المأمور به مع الإيماء، حتى لا يلزم زيادة الغصب في ما لو لم يتمكّن من ركعة تامّة في خارج المغصوب في الوقت.
وقد يمنع عن الصلاة خارجاً، لكونه غصباً منهيّاً عنه ؛ ويمكن دفعه بأنّه في ما كان الغصب الخروجي مسبّباً توليديّاً للدخول بحيث لا يتمكّن بعده من ترك الغصب الخروجي، فلا نهي عنه بالفعل، والنهي السابق على الدخول عن الدخول وقع عصيانه بالدخول المستلزم للخروج؛ فحيث إنّ ترك الغصب الزائد واجب لحرمة الغصب الزائد المتمكّن منه، ولا يتمكّن من ترك الزائد إلاّ بالخروج، فلا مانع من إيجاب الخروج مقدميّاً، ولا مانع بعد سقوط النهي عنه بالعصيان السابق عن التقرّب بالأكوان الصلاتيّة الخروجيّة، إذ ليس فيها إلاّ العقاب المجرّد عن الخطاب، والمانع عن التقرّب فعليّة الخطاب، لا فعليّة العقاب.
فلا طريق للمولى إلى النهى عن الخروج، بل يضرّه ترك الخروج بلازمه التوليديّ، كما لا طريق له إلى ترك الصلاة في ضيق الوقت بحيث يسوّغه، أو يرفع اليد عن إيجاب الصلاة حينئذٍ، بل يكفى تقرّب العبد بما لا نهى عنه فعلاً، كان الأمر المقدّمى شرعيّاً أولاً.
ومنه يظهر عدم الأثر للندم والتوبة في جعل الخروج طاعةً، لوقوعه عصياناً في الغالب، فلا ينقلب طاعةً، وإنّما التوبة في الأموال بتسليمها الممتنع فرضاً.
نعم يمكن فرض عدم الحرمة بقاءً بموت المالك في أوّل الخروج بعد منعه