کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ويمكن أن يقال: إنّ حرمة المزاحمة ووجوب تركها بترك الصلاة وأيّ إشغال أو منع، لا يقتضي حرمة الصلاة ونحوها من المزاحمات حتى تمنع الحرمة عن التقرّب.
وأمّا النافلة فقد يقال بصحّتها في السعة مع الركوعين، للتمكّن مع فعلها بالخروج الواجب مع الإيماء؛ فهو مندوحة لعلّها مسوّغة في الفريضة ايضاً؛ ومن لا يسوّغ فيها، لا يسوّغ في النافلة أيضاً.
وأمّا في حال الخروج، فلا مانع عن الفريضة أيضاً، للأمر بالخروج الذي هو عين النهي عن الغصب الزائد ؛ وكون التصرّف في الفضاء بالتكلّم بالقراءة غصباً مبغوضاً، يمكن منع مبغوضيّته، بل العرف يحكم بأنّ التصرّف لنفس المصلّي في الفضاء له حرمة تبعيّة؛ فلو أمكن مثله أن ينفكّ عن التصرّف في الأرض فلا تحريم في كثير من صوره، وقد يستقلّ التصرّف في الفضاء المملوك عرفاً عن التصرّف في الأرض، فيمكن تحريمه المستقلّ، لا غير المملوك الذي هو بمنزلة المشتركات فيها حق السبق، أو يراعى صدق المزاحمة لمالك الأرض مع التباعد جدّاً عن الأرض.
وبالجملة: فمشروعيّة الأبدال في النافلة اختياراً، كالمندوحة في الفريضة، مع أنّ الأبدال جميعها من الأكوان الصلاتيّة ؛ وعدم اختصاصها لا يمنع عن كونها عباديّة لا يتقرّب بها مع الحرمة، إلاّ إذا قيل بمقدميّة الكون لما هو الصلاة، وهو الذي يتأتّى احتماله في الفريضة أيضاً حتى في وضع الجبهة ؛ فإنّه مع عدم الوضع تكون الجبهة كما عدى الرجلين، غير خارج عن التصرّف في المغصوب ؛ فالاعتماد على الأرض، من المقدّمات العادية ؛ فلو تمكّن من الاستقرار في الهواء لم يفت شيء من الصلاة.
ووضع الجبهة قد عرفت ما فيه في خصوصية المماسّة ؛ وأنّ عدمها لا ينقص من الغصب إلاّ مثل النقص في سائر مواقع البدن غير الرجلين، وأمّا جعل القراءة تصرّفاً غصبيّاً محرّماً غير متقرّب به فبعيد جداً من بعض الجهات المتقدّمة، وكان في بعض الكلمات ما فيه الخلط بين عدم اعتبار الاستقرار في النافلة، وعدم اعتبار الكون