1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 442

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 15

1

ملك الغير وصلّى عليها. نعم على تقدير الحرمة يجيء فيه احتمال البطلان ؛ كما أنّه على تقدير البناء على مملوكيّة نفس الفضاء تبعاً لغيره من  أرض أو بناءتجري العادة بمعاملة الأملاك فيه، إمّا مطلقاً إلى تخوّم الأرض وعنان السماء فيبعد الالتزام بالملك فيه، وإن كان الأولويّة غير بعيدة.

 

جواز الصلاة في الأماكن كلّها مع الملك أو الإذن

مسألة: الصلاة في الأماكن كلّها جائزة بشرط المملوكيّة، أو حكمها بالإباحة في المباحات، أو الاذن في المملوكات. وعلى الأول، الإجماع من  العلماء في محكيّ «المدارك»، وبين العلماء في محكي «التذكرة»، مع الخلو عن  النجاسة، وقد ذكر في «الجواهر» حكاية الإجماع بعد ذكر الشرط في المتن، وهو على خلاف ما  في الأصلين، فليس الإجماع على الشرط فيهما، حتى يكون من  أدلّة بطلان الصلاة في المغصوب، وإن نقل اتفاقنا عليه في عبارته الآتية في «التذكرة».

ولا يخفى أنّ نقل اتّفاق العلماء هنا على جواز الصلاة في الأماكن، مناف لما في «الخلاف» من  القول بعدم الإجزاء (عن بعض الشافعيّة)، وبعض أهل الظاهر، وقوم من أصحابنا من  عدم إجزاء الصلاة في مقبرةٍ جديدةٍ دفن فيها، وعن بعض الشافعيّة في الحمّام مع الجهل بالنجاسة وعدمها، فكأنّ الناقل لم  يعبأ بخلافهم في انعقاد الإجماع.

ثمّ إنّ [جعل] الإذن بالعوض المذكور في «الشرايع»[1] قسيماً للملك أعمّ من  الإجارة، فلا  يرد الإشكال على جعله إيّاه المجعول على غير المستأجر قسيماً للمملوك، كما أورد به في «المدارك» وأمّا [ما] فيه الاُجرة فكما يقصد به الثواب من  الوصية والحبس وغيرهما، ممّا لا  ملك فيه للمالك ولا أجرة للمالك. والظاهر إرادة «الشرايع» من  اعتبار المملوكية أو المأذونية إنّما هو في الأملاك المختصّة أو العامّة، لا  في الأعمّ من  غير

[1]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 61.