کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
حبلاً»[1]، ومرفوع «عليّ بن محمّد»[2] ذكر فيه بعض ما في صحيح «عبداللّه بن سنان» مصرّحاً بالصلاة، وكذا خبر جميلٍ فيمن صلّى في إزارٍ مؤتزراً به أنّه: «يجعل على رقبته منديلاً أو عمامةً يرتدي به»، وكذا خبر «عليّ بن جعفر»[3] في الصلاة في قميصٍ واحدٍ أو قباء وحده، قال: «ليطرح على ظهره شيئاً» وقد دلّ على البدليّة المتقدّمة خبر «مرازم»[4] وخبر «وهب»[5]، مع أنّ فهم البدليّة لفاقد الرداء من نفس الأمر بهذه الاُمور غير بعيد.
وأمّا استحباب الفعل وضعاً فقد مرّ أنّه يستلزمه كراهة الترك وضعاً، كالعكس على ما مرّ، ويمكن أن يكون ما ذكره «الشهيد الثاني قدسسره» للقياس على الحكمين النفسيين وقد مرّ عدم الملازمة في ما بينهما، وعدم الملازمة بين النفسي والشرطي في ذلك.
وأمّا كراهة سدل الرداء فيدل عليها خبر «زرارة» عن ابي جعفر عن أمير المؤمنين عليهمالسلام لظهور أنّ المفهوم أنّ المكروه صلاة اليهود في بيعهم مع سدل الرداء[6]، ويجبر ضعفه عمل الأكثر، كما نسب إليهم، مع كفاية البلوغ في الجملة. وفي «التذكرة» عن «الشافعي» الاستدلال بأنّه نهى النبي عن السدل في الصلاة، ونقل عن ابن المنذر أنّه قال: «لا أعلم فيه حديثاً»، لكنّ الناقل المستدل يكفي نقله في الاندراج في أحاديث البلوغ.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 22، الحديث 2.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 53، الحديث 5.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 22، الحديث 11.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 53 ، الحديث 4 و 1.
[5]. نفس المصدر.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 25، الحديث 3.