کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
التوشّح مطلقاً مكروه، كما في خبر «الخصال»[1]، وعلّل فيه بما مرّ، وفي خبر «أبي بصير» المروي في «الكافي»: «أنّه لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصليّ».
ويمكن حمل خبر«الخصال» على ما يوافق التعليل في خبر «زياد» من إرادة التوشّح تحت القميص، وعلى أيّ فالتوشّح المغطّى لا كراهة فيه.
وبالجملة: فكراهة قسمَىْ التوشّح يمكن مغايرتها لكراهة الاتّزار فوق القميص ولو لم يكن متوشّحاً.
وعن «الذكرى» أنّه تشبّهٌ بأهل الكتاب، والتشبّه بهم مطلقاً منهيّ عنه، وكأنّه مأخوذٌ من التعليل بأنّه من زيّ الجاهلية،والاتّزار فوق القميص مكروه ولو لم يكن على النحو المستقبح لإطلاق الرواية والتوشّح على كراهته ولو لم يلبس قيمصاً.
ويكره أن يشتمل الصّماء، كما حكي عدم الخلاف فيه في الجواهر، ويكفي ذلك للكراهة الصلاتيّة وما في الصحيح من تفسيره من أن تدخل الثوب من تحت جناحك، فتجعله على منكب[2] واحد، يغنى عن البحث في ما اختلفوا فيه من التفاسير، ويمكن بملاحظة التعليلات الواردة في المواضع المختلفة للنهي الوضعي بالنهي التكليفي المتعلّق باللبس، كما في ما مرّ آنفاً من الاتّزار فوق القميص وتحته، وفي الاتّزار فوق القميص من التعليل بالتوشّح بالتجبّر؛ وبأنّه من زيّ الجاهليّة؛ وبأنّه عمل قوم لوط؛ وفي لبس الذهب، والتختّم به، والصلاة فيه بأنّه زينتك في الآخرة: إنّ كلّ ما ينهى عن لبسه تكليفاً ينهى عن الصلاة فيه وضعاً، كان النهي في الموردين تنزيهيّاً كما في ما ذكرنا هاهنا، أو تكليفياً كما في ما تقدّم.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 24، الحديث 9.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 25، الحديث 1.