کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الشروع في الصلاة بسبب تغيّر الموضوع هنا دون الفرض؛ فإنّ زمان الاطلاع ـ وهو زمان الاشتغال بتحصيل الساتر والتستر ـ زمان تغيّر الموضوع مع العذر في الستر، فيتحد مع الفرض في واقعيّة التكليف الشرطي بالستر؟ مع العذر وعدم التمكّن من الستر.
ومنه يظهر : الإشكال في صورة لزوم المنافي ووجوب القطع مع السعة ؛ وذلك لعموم الاضطرار للفرد المشتغل، وضعف دليل الاشتراط لما كان في الأثناء مع التمكّن من الإتمام مع الستر، بل الشرطية فيه غير معلومة، فهي مرفوعة. وهو ـ أعني الاستمرار هنا ـ محكيّ عن «المعتبر» و«الخلاف» وغيرهما، وإن صرّح بخلافه في «الشرايع»، وإن كان الأحوط فيه الإتمام بلا تستّر والإعادة مع التستّر.
وإن لم يعلم بالعتق إلاّ بعد الصلاة، فعن جماعة، الصحة ؛ وهو مقتضى عموم «لا تعاد».
وحكي عن «المنتهى» ما يظهر منه الإجماع على الصحّة هنا، وقد مرّ ما يوافقه، وذكر في صورة لزوم القطع، وهي السعة والاحتياج إلى المنافى، أنّه لا بدّ من بقاء وقت ركعة مع الشروط والستر، وإلاّ استمرّت، ولا يكون ذلك إلاّ مع قصر الشرطية على التمكّن، إلاّ أنّ الدعوى هو عدم التمكّن في مجموع الوقت، لا شخص صلاة اشتغل بها، والدفع بعموم رفع الاضطرار على الوجه الموافق للامتنان، لا الملغى للاشتراط، وكذا الارتكاز المناسب للحكم في صورة الانكشاف عن غفلة وبلا اختيار.
وأمّا الصبية البالغة في الأثناء بغير المبطل، فحكمها في «الشرايع» معطوف على «المعتقة» في الأثناء، ويقال: إنّ التشبيه في لزوم الاستئناف مع الفعل الكثير مع إمكان التصحيح في غيره كما عن «المبسوط» و«السرائر» و«المعتبر» و«المنتهى»، للاشتراك في عدم التمكن في أوّل زمان البلوغ، أو الاطلاع عليه على التستّر، وضعف الشرطية