1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 414

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

بقيامها، فلذلك يكون إطلاق جلوسها وإيمائها آمنة وغير آمنة، للنظر إلى شيء من  بدنها موافقاً للاحتياط.

ودعوى عدم الدليل على ترجيح الستر الشرطي في غير العورتين على مثل الركوعين، مدفوعة بأنّ العورة، لها حكم مشترك في النظر والصلاة وإن كان بعضها مختصّاً ببعض الأحكام، يؤثّر الاختصاص في صورة الدوران بين أنفسها، لا  الدوران بينها وبين غيرها من  أبعاض الصلاة؛ فالراجح على الركوع ستر العورة بما أنّها عورة، لا بما أنّها عورة خاصّة، وإن كانت عورة الرجل خاصّة، والدليل متعرّض لها، ولاشتراك الكلّ مع عدم الأمن في الجلوس والإيماء ووضع اليد.

 

لو  لم  تجد المرأة إلاّ ساترا لإحدى العورتين

لو وجدت ساتراً لإحدى العورتين دون الاُخرى، فهل تتخيّر، أو ترجّح ستر القبل، أو الدبر، أو يحكم بمثل الحكم في الرجل؟

وقد مرّ أنّها تحتاط باختيار الجلوس الساتر لأزيد ممّا تستر في القيام من  مواضع بدنها. وعليه، فستر القبل حاصل بالفخذين، والمحتاج إلى الستر الدبر في حال الركوعين، حتى لا  يتعيّن عليها الإيماء حتى مع الأمن، لمكان تقدّم الستر الشرطي على الركوعين، مع ما  في الركوعين في المراة مع زيادة التكشّف على الرجل للعورة لاختلافهما فيهما بالزيادة، إلاّ أنّه يحتاج إلى ستر الدبر مع الركوعين على ستر الزائد المنكشف بسبب الركوعين ولو مع ستر العورتين، مع أنّ الإيماء مشتمل على ستر الزائد على الدبر.

وفي «الجواهر» هنا ما  يحتاج إلى الإصلاح، حيث قال : «أو لأنّ ستر الإليتين بالنسبة إليها كالعدم…»[1]،

والأصحّ أن  يقال : فلا  يرجّح القبل بذلك، أي بستر الإليتين على الدبر، كما أنّه

[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 220.