کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الاحساس بتيامن الشمس عن الوسط ـ خصوصاً إذا اُريد تيامن تمام القرص ـ إلى مضيّ مدّة، فيكشف التيامن عن سبق الزوال.
ولعلّه لا مفهوم لما بُيّن فيه العلامات من النصوص، وإنّما المراد بها الثبوت عند الثبوت فقطّ ؛ أو المراد بيان الأوّل تقريباً عرفيّاً تحقيقاً دقيقاً؛ كما أنّ مقتضى الدقّة، ما في «الجواهر»[1] من أنّ الزيادة حدوث الزائد بعد أن لم يكن، فهو كالحدوث بعد الانعدام، لا أنّ أحدهما زيد الظلّ والآخر حدوثه، كما أنّ الجامع بين الأمرين ـ كما في «المسالك» ـ ظهور الظلّ في ناحية المشرق.
مسألة: غروب الشمس، أوّل وقت صلاة المغرب، بالإجماع المحكيّ عن «التذكرة» وغيرها ؛ والخلاف في ما به الغروب ؛ فعن جماعة أنّه استتار القرص، ويدّل عليه روايات كثيرة[2]، فيها الصحاح ونحوها من المعتبرة. وعن المشهور، أنّه ذهاب الحمرة المشرقيّة ؛ ويدلّ على ذلك روايات كثيرة[3] ينجبر ضعف بعض ما فيها بالاشتهار العملي.
لكنّ الكلام في وجه الجمع بين الطائفتين إذا لم يكن المسألة إجماعيّة، كما عن «السرائر» دعوى الإجماع على ما هو المشهور، مع وقوع الظفر بالفتوى على طبق الصحاح من جماعة كالمحكيّ عن «الكاتب»، و«علل الصدوق»، وظاهر «الفقيه»، و«ابن أبي عقيل»، و«المرتضى» و«الشيخ»، و«سلاّر»، و«القاضي»، و«سيّد المدارك»، و«الخراساني»، و «الكاشاني»، وتلميذه، و«الأستاذ الأكبر».
[1]. جواهر الكلام، ج 7، ص 101.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16.
[3]. نفس المصدر.