1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 407

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

العاري المعلوم كونه عارياً، أو المظنون بالظنّ المعتبر بعدم الساتر، لا  الأعمّ من  واجد الساتر واقعاً مع اعتقاد عدمه.

 

إشارة إلى التمكّن من  التستّر مع الوقت الاختياري

وظاهر التردّد في صورة التمكّن من الوقت الاضطراري مع الساتر أنّه يستمرّ أو  يستأنف، التسلّم على الاستيناف في صوره‏التمكّن من التستّر مع الوقت الاختياري كاملاً.

ونفى عنه الريب في «الجواهر»[1] في البطلان والاستيناف، ولعلّه لمكان عدم الاضطرار إلى الصلاة بلا  ستر، إلاّ في خصوص ما  تلبّس به ممّا يتوقف التستّر فيه على المنافي، والمرفوع إنّما هو الاضطرار إلى ترك طبيعة الستر في طبيعة الصلاة، لا  في صلاة خاصّة؛ وهذا بخلاف السهو والنسيان لتعلّقهما بالطبيعة ولو في زمان خاصّ، وينتقض بوجدان الساتر بعد الفراغ، فإنّ متعلّق الاضطرار الصلاه  الخاصّة بلا  ستر دون الطبيعي، فلا  فرق بينه وبين الوجدان في الأثناء في تعلّق الاضطرار بالصلاة الخاصّة المتلبّس بها على وجه مشروع بناء على جواز البدار، أو فرض العلم بعدم الوجدان إلى آخر الوقت مع انكشاف الخلاف في الأثناء.

 

نسيان التذكّر والتذكّر في الأثناء

وكذا الحال في النسيان والسهو إذا علم وتذكّر في الأثناء ولم يمكن التستّر إلاّ بالقطع، في أنّه يستمرّ ويصلّي صلاة العاري وإن كان قبلُ وكان صلاته صلاة المختار، أو يقطع ويستأنف صلاة المختار؟ وعلى الأوّل يرتفع شرطيّة الستر الخاصّ بالمختار، ويصلّي صلاة العاري في الاستتار باليد والإيماء أو الجلوس، مع أنّه متمكّن من  الساتر لا في شخص هذه الصلاة.

[1]. نفس المصدر.