1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 405

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

و منه یظهر: إنّ محلّ سائر الواجبات إنّما هو الإلتزام بوجوب الممکن من الإنحناء، کما فی المریض، مع عدم دلیل علی وجوب الإیماء علیه، لا مثل المقام.

وجدان الساتر في الأثناء

ولو وجد الساتر في الأثناء ولم يتوقّف التستّر على المنافي، تستّر به وأتمّ، للعمل بوظيفة العريان في ما مضى في ما يجوز فيه البدار والتستّربقى، والعفو في الأثناء على ما  مرّ من  التعبديّة، وأنّ عدم العلم لمكان عدم التمكّن من  الامتثال للأمر بتحصيل الشرط، وأنّ غير المتمكّن كالجاهل بمناسبة الحكم والموضوع.

وهل العبرة بالتمكّن من  الستر بلا  منافٍ ولو كان هو الفصل الطويل بين الأجزاء ولو كان جزءاً واحداً، كما هو الظاهر من  «الجواهر»[1]، أو بأطوليّة زمان الصلاة بلاستر مع عدم الاشتغال بالتستّر منها مع الاشتغال بالستر؛ فلا  ستر على من  لو  اشتغل بالتستّر كان عارياً في دقيقتين، ولو لم  يشتغل كان عارياً في دقيقة، لقلّة الأجزاء الباقية، وعدم اختصاص الشرط بنفس الأجزاء، بل يعمّ الأكوان المتخلّلة، كما لعلّه المراد من  المحكي عن  الكشف؟

وجهان، لا  يخلو ثانيهما عن  رجحان، لكنّه مع ملاحظة تحقّق المنافي وعدمه يلاحظ طول زمان التكشّف وقصره أيضاً.

وإن توقّف على فعل المنافي ولم يتمكّن من  الصلاة مع الستر ولو بركعة في الوقت، أتمّ صلاته.

وإن تمكّن فهل يستأنف، أو يستمرّ؟ يمكن للمختار التخيير، للدوران بين الأخذ ببدليّة وقت الركعة مع الحفظ على الستر، أو بالأبدال في صلاة العاري مع المحافظة على وقت الركعات كلّها، كالدوران بين ركعة مع المائيّة، وأربع مع الترابيّة على ما  وجّهنا في محلّه فيه من  التخيير بين إعمال السببين. وحيث إنّ القاعدة تقتضي

[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 203.