کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الأمن ولو في حال القيام في تعيّن الركوعين، فلعلّه مقيّد بعدم القيام، ولعلّه يجمع بين «الخبر»[1] وما في صلاة العُراة جماعة، وبين ما دلّ على إيماء القائم الآمن بتعيّن الإيماء مع القيام والأمن، والركوعين مع الجلوس والأمن، وإطلاق ما في «المرسل» لقيام الآمن يمكن تقيّده بما دلّ على إيماء القائم مقيّداً بما دلّ على أنّ غير الآمن لا يتعيّن، أو لا يجوز له القيام.
ومطلقات الأمر بالجلوس[2] مقيّدة بما دلّ على أنّ الآمن يقوم وغيره يجلس، وإطلاق أدلّة الإجزاء[3] معارَض بإطلاق دليل شرطيّة الستر، وتقدّم الجزء غير مسلّم في صورة ثبوت البدل له دون الشرط.
وكفى بإطلاق دليل الشرطيّة، أعني الإجماع المنقول المؤيّد باستفادة الوضع من روايات الصلاة في الستير[4]، وبالارتكاز المتقدّم، دليلاً لكون الستر بمعنى الإخفاء عن الناظر التقديريّ بأيّ آلة كان، وإنّما ذكر القميص ونحوه لمكان التعارف، فإنّ العاقل المتمكّن لا يتستّر بغير الثياب، كما لا يتحفّظ عن البرد بغيرها.
ومنه يظهر أنّه لا حاجة إلى الشهرة في العمل بالصحيح ونحوه، مع أنّ منع الشهرة في غير محلّه، فإنّ الاختلاف في إطلاق القيام أو الجلوس لا ينافي الاتفاق على الإيماء للستر الشرطي وهو المقصود؛ وأمّا موافقة كلّ في القيام أو القعود، فليست لازمة مع وجود روايات التفصيل التي لا شهرة على خلافها.
فتحصّل ممّا قدمناه: أنّ الفرق بين القيام والقعود، ليس إلاّ في ستر القبل وعدمه؛ فالآمن من النظر إلى القبل يقوم، كما أنّ غير الآمن منه، يجلس فيستر قدّامه بالجلوس، وحيث لا يتعيّن ستره به، أمكن كونه مخيّراً بينه وبين القيام مع وضع اليد؛
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 3.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50.
[3]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 28.