1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 397

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

عن  النظر المفقود مع الأمن؛ فالمحافظة على القيام، لسقوط الشرط حيث لا  يمكن الجمع بينهما، فكذا يحافظ عليهما، فيسقط الشرط، حيث لايمكن الجمع مع اشتراكهما في الأمن من  النظر.

ودعوى الفرق بإمكان الستر الشرطي مع القيام بوضع اليد دون الركوعين لانكشاف الخلف فيهما لا  محالة، مدفوعة بعدم وجوب وضع اليد، كما هو ظاهر النصّ[1] والفتوى، مع أنّه على تقدير وجوبه لا  محلّ للتفصيل بين الأمن وعدمه، لاطّراد الأمن المقتضي للقيام مع وضع اليد. انتهى بتوضيح.

وفيه أنّ مسوّغ القيام لحصول الستر النظري، بالأمن؛ والشرطي، بوضع اليد، ولا  يجري في الركوعين، ولا  في غير القيام مع الإيماء، لعدم انحفاظ الستر الشرطي في الخلف، وعدم التصريح بوجوب وضع اليد لوضوحه، ولأنّه لولا جواز ترجيح الستر الشرطي على الركوع، لما سوّغ الإيماء في «الصحيح»، وليس تصريحاً ولا  ظهوراً في عدم الوجوب، بل يظهر الوجوب من  تجويز الإيماء، أو إيجابه للستر الشرطي للخلف، المشارك للقابل في الشرط كالنظر.

كما ليس في «الموثّق»، على أنّ مسوِّغ الركوعين الأمن الحاصل في صلاة القائم أيضاً، فلعلّه الأمن مع التنزّل من  القيام إلى الجلوس، مع أنّه لو  كان هو الأمن فلادليل على تعيّن الركوعين مع الأمن النسبي من  النظر إلى الخلف حتى في حال القيام إلاّ بالإطلاق القابل للتقييد بما في «الصحيح». والالتزام بتعيّن الإيماء مطلقاً على القائم الآمن من  الخلف، والركوعين على الجالس الآمن من  الخلف كتعيّن الإيماء على غير الآمن، إذا كان جالساً، منفرداً كان كما في حسن «زرارة»، أو إماماً كما في «الموثّق».

وأمّا «المرسل» في الحفيرة، فيمكن منع إفادته للحكم في القائم الآمن، لأنّ الغالب  في مثلها عدم التمكّن من  القيام، كما أنّ الظاهر هو الأمن بسببها، فعليه يكون، كما في الماموم الجالس خلف الإمام الجالس، في أنّه يركع ويسجد، ولا  دلالة له على كفاية

[1]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50.