1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 386

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 5

1

المستحبّة لهم، كما نقل عليه الإجماع عن  «الذكرى»، وكتب «العلاّمة».

وما في خبر «أبي البختري»[1] من  قوله أخيراً : «ثمّ صلّوا كذلك فرادى»، لابدّ من  تأويله بما يوافق غيره، إمّا بالحمل على الجواز فلا  ينافي استحباب الجماعة، ولا  بدّ من كون التباعد بحدّ يوجب الاستتار عن  النظر، أو حمل قوله : «فرادى»، على أنّ الوظيفة ذلك إن صلّوا فرادى، ومخالفة صلاة المأمومين بالجلوس مع الركوع والسجود؛ أمّا الجلوس فلمكان عدم الأمن؛ وأمّا الركوع والسجود ففي ما  مرّ دلالة على لزوم الستر المطلق للخلف بالإيماء، فإنّ الآمِن يؤمي لستر الخلف للصلاة، وغاية ما هاهنا أن  يقع الأمن من  النظر إلى الخلف، فكيف يوجّه ما  فيه من  السجود والركوع الذي عبّر بهما فيه مقابلاً لإيماء الإمام، ومع قوله : «على وجوههم»؟[2].

وقد حُكي نفي الإيماء على المأمومين عن  «الوسيلة» و«الدروس» و«النهاية» و«الجامع» و«الإصباح» و«المعتبر» و«المنتهى». وعن «القواعد» و«البيان» و«المدارك» الإيماء على الجميع، ونقل أيضاً عن  «جُمل السيد» و«مصباحه» و«المفيد» وعن «كشف اللثام» احتمال إرادة الإيماء بوجوههم.

ويمكن التوجيه بأنّ الصفّ الواقع خلف الإمام الجالس المؤمي الغير الآمِن لهم الأمن في الخلف دون القدّام، فعليهم لستر القبل الجلوس، وإنّما عليهم لإيماء لستر الخلف للصلاة مع المحافظة على القيام، والمفروض عدمه هنا، فلا  مانع من  التعبّد بالركوع والسجود حيث لا  قيام ركني، وقد وقع التنزّل عنه إلى البدل لستر القبل بغير وضع اليد، لعدم معهوديّة ايتمام القائم بالقاعد، بل في الرواية[3] تنبيه على عدم مشروعيّته.

وبالجملة، الإيماء للمأموم الجالس فيه تنزّل عن  الأصل الواجب في القيام

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 52، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 51، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 51، الحديث 2.