کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
رواية الحفيرة خصوص الركوع والسجود، وورودهما في العريان ومن لا ثوب له، لا خصوص من لا يصيب الحشيش أيضا.
وبالجملة، بعد عدم الدليل على خصوصيّة للساتر، بل المرتكز اتّحاد الساتر الصلاتي والنظري، والمستور في الصلاة وعن النظر، إلاّ أن يدلّ دليل على الخلاف.
وأمّا ما يقال في الجمع بين روايات القيام، وروايات الجلوس، والمفصّلة بين الأمن وعدمه، فحاصله تقييد الأوّلة بالأخيرة، كما هو الوظيفة في العموم والخصوص بحسب الموضوع، كما أنّ اللازم تقييد المفصّلة أيضاً بصحيحة «على بن جعفر»[1] في إيماء القائم، وصحيح «زرارة»[2] في إيماء القائم أو الجالس من حيث المتعلّق.
ولا تنافي بين التقييدين هنا، فإنّ الأوّل في الموضوع وبحسبه، والثاني في خصوص إطلاق الصلاة وبحسب المتعلّق، وهو الصلاة مع الإيماء يعني أنّ صحيحة «علي بن جعفر» تدلّ على القيام مع الإيماء، ورواية التفصيل تدلّ على أنّ القيام وظيفة الآمِن والجلوس وظيفة غير الآمِن، كما أنّ صحيح «زرارة» يدلّ على أنّ الوظيفة حتى للجالس هو الإيماء؛ فرواية التفصيل شارحة للصحيحين من حيث بيان محلّ القيام والقعود، كما أنّ الصحيحين يدلاّن على التوظيف بالإيماء في القيام والجلوس، ولا إطلاق في رواية التفصيل ينافي هذا التقييد، فمن المعلوم أنّ جلوس غير الآمن إنّما ينفعه لستر القبل، فكيف يستفاد منها أنّه يركع ويسجد؟
بل يفهم منها الإيماء لستر الخلف، كما يصرّح بالجلوس لستر القبل، ومن المستبعد افتراق الأمن وغيره في غير القيام والجلوس، فهما في الإيماء متّحدان، وقد فهم ذلك في الجالس فكذا القيام، وقد صرّح بذلك في الصحيحين، فبعد الجمع بين الأخبار تكون
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 1 و 6.
[2]. نفس المصدر.