1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 375

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

في ما لا  دليل خاصّ فيه. وعلى تقدير تسلّمه فيمكن إلغاء الخصوصيّة ممّا في الصحيح[1]، لأنّ عدم العلم مع الاختيار كالعلم مع عدم الاختيار في عدم التأثير في التحفّظ الاختياري، مع أنّ صحيح «لا تعاد»[2] لا  يختصّ بالسهو، فيشمل التكشّف القهري وإن التفت في الأثناء، فلا  يبطل الصلاة ولا  يوجب الإعادة.

وبمثل ما  ذكر في الاضطرار، قد  يقال في رفع السهو والنسيان، ولازمه اختصاص الجريان بنسيان الطبيعة، ولا  يكون إلاّ في الصلاة في آخر الوقت، لانحصار الطبيعة في ما وقع فيه النسيان أو الغفلة.

مع إمكان دفعه بصدق نسيان الشرط ولو كان في ما وقع في أوّل الوقت، لأنّ المنسيّ في ذلك الوقت طبيعة الستر وما هو الشرط، والجهل متعلّق به، وكذا عدم القدرة، لأنّه في ذلك الوقت ناسٍ للستر في ذلك الوقت وجاهل بالانكشاف في ذلك، أو غير قادر على الستر في ذلك، بل الوقت ظرف للصفة، لا  أنّه مأخوذ في متعلّقها، فهو في ذلك الوقت ناسٍ لطبيعة الستر الذي هو شرط موضوع يرفعه نسيانها ولو في وقت، فيدبّر.

والحاصل أنّ ما  يتعيّن محلّه من  أجزاء الصلاة وشروطها إذا طرأ الاضطرار، أو سائر الأعذار في الأثناء، يصدق الاضطرار الرافع للثابت لولاه، لو  لم  يرفع ما  كان حاصلاً قبل الشروط إلاّ ما  إذا كان في آخر الوقت؛ فإنّ الإعادة بعد الشروع المتعقّب بالاضطرار ضيق مرفوع بالحديث[3].

ويمكن الاستدلال بالسيرة المستمرّة، فإنّ الالتزام بالإعادة مع إطارة الريح الثوب في الأثناء مخالف للعمل المستمرّ المبني على عدم المبالاة بهذه الأمور الغير الاختياريّة ولا  المعلومة قبل الصلاة ؛ فاحتمال البطلان المنسوب إلى «التذكرة» لنسبته إلى علمائنا

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 27.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 9، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة، ج 5، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 30، الحديث 2.