1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 365

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 21

1

بالنجس فيه، ولعلّه لحمله له على عدم إمكان الصلاة عارياً لضرورة أو عدم الأمن، وإطلاقه على خلافه.

كما يمكن فهم المراد من  الزينة المنهيّ إبداؤها لغير المحارم[1]، بعد الحمل على غير «ما ظهر» المفهوم جواز كشفه مطلقاً، وأنّه جميع بدنها المحكوم في محكيّ الإجماعات أنّه عورة، وإن كان الحكم فيها آكَد.

 

تدقيق في عدم وجوب ستر الوجه في الصلاة

ويبقى التأمّل في الاتفاق على عدم وجوب ستر الوجه في الصلاة مع الخلاف في الستر التكليفي، مع أنّ الإجماع على عورتيّة البدن مستثنى منه الوجه في كلام الحاكين، ومن البعيد جدّاً إرادتهم العورتيّة في الصلاة خاصّة، وإن ذكروا الإجماع في بيان الشرط؛ فإنّ أحكام العورة المراد بيانها لا  تختصّ بالصلاة، بل المفهوم ما  يقابل عورة الرجل وأنّها في المرأة وسيعة تشمل جميع بدنها، فلا  يمكن الحمل على العورة في الصلاة، خصوصاً إذا فهم بيان موضوع العورة فيلزمه وجوب الستر نفسيّاً وغيريّاً، وقد وقع الاستثناء في «التذكرة» بعد نقل الاجماع في ما عدا وجه المرأة لبعض من  غيرنا أوجب ستر الوجه وغيره حتى الظفر، فليس الحال في المستثنى والمستثنى منه مجهولاً.

بل الموافق للمرتكزات أنّ الأمر في الصلاة أشدّ منه في النظر في غير الصلاة، ولذا وجب غيريّاً الستر بلا  ناظر ولم يجب نفسيّاً، واحتمل وجوب الساتر من  الثوب ونحوه وأطلقوا في النظر، فكيف تلزم بوجوب ستر الوجه والكفّين نفسيّاً وعدم وجوبه شرطيّاً؟

فما في «المفتاح» ـ من  الجمع بين الإجماع، والإجماع المستثنى للوجه، والإجماع في الوجه في الصلاة، بالحمل على العورتيّة المطلقة وعدم وجوب ستر هذه العورة خاصّة

[1]. سورة النور، الآية 31.