1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 363

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

بدن المراة زينة، أي موضع التزيّن بالألبسة المرّغبة وغيرها، دون مواضع الحليّ الداخلة في ما ظهر.

فإنّ مقتضى الإجماع جرّ عورة الرجل الخاصّة إلى جميع بدن المرأة، مع أنّه مقتضى السيرة في النظر أيضاً، ويمكن فهم اتّحاد النظر والصلاة في الأحكام في غير ما  وقع مورداً للبيان، بل يمكن أن  يكون الحكمة في الاشتراط هو ملاحظة ما  في التكليف من المصلحة الموجبة له بضميمة لزوم احترام الخالق تعالى في مقام إحضار العبد نفسه إليه بما لا  يقلّ عن  التحفّظ من  المخلوق والحياء منهم، كما  [يمكن] أن  يكون من  الحكمة أنّه بالصلاة يخرج عن  الاشتغال بنفسه، بحيث  إذا ورد أجنبي يتستّر منه في الأثناء، فعليه الستر مثل الصلاة لهذه المَعرضيّة الغالبيّة وإن لم  يطّرد، كسائر الحِكَم في بعض الأمكنة والأزمنة، بل مع بعض التستّرات المختلف فيها؛ وبالجملة، فاللازم بيان الدليل في المستثنى، لا  في المستثنى منه.

 

استثناء الوجه من  المرأة

فمن المستثنيات الوجه، وهو المذكور في معقد الإجماعات المحكيّة، وهو الموافق للسيرة بدعوة الحاجة إلى كشف الوجه للتعرّف في المعاملات المحتاج إليها للنوع المستمرّ عليها العمل، مع نقل «الذكرى» للإجماع على عدم وجوب سترها في الصلاة، وهو الموافق لاستثناء الظاهر في الآية الشريفة[1]؛ فإنّ العادة والحاجة من  أظهر ما  يعيّن به الظاهر في عرف المخاطبين فيها، فلا  ينافيه الأمر بضرب الخمر على الجيوب[2]، لستر العنق والصدر، وليس لستر الوجه بعد ضمّ استثناء الظاهر كما ذكر، كما أنّ الأمر بإدناء الجلباب، لعدم كشف بعض الرأس والاُذنين وما ليس من  «الوضع»، كما يحصل الكشف برفع الجلباب أو ردّها إلى مؤخّر الرأس.

[1]. تقدم آنفاً.

[2]. تقدم آنفا.