کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وإن كان أفضل، كما في رواية اُخرى[1].
وأمّا المتوسّط بين الأمرين فلا يكون إلاّ برؤية اللون في الجملة، لا اللون الخاص، فهو الذي ينبغي حمل الخلاف بين المتأخّرين عليه، والظاهر أنّ ذلك له مراتب، ففي بعضها يصدق رؤية العين وعدم سترها، وفي بعضها لا يصدق ذلك، والعبرة بتحقّق الستر وعدمه بانكشاف العورة، بعد أن كان المستور أو المبدوّ عين العورة، لا مثالها، ولا صورتها المرتسمة في الصقيل وما له جلاء كالماء والمرآة، فإنّ لحوقه بالحرام لو كان فللاشتراك في الأثر المعلوم أنّ التكليف لأجله.
ثم إنّ الظاهر أنّ الرقّة وكون الثوب شفّافاً لازمه الافتراق عن الكثيف في ضخامة الثوب وغلظه، وكثافته وعدمها، فهو المفترق في عمق المنسوج بلطافته بما له من السدى واللحمة، لا في عرضه أو طوله، في ضمّ أحدهما ووصله بالآخر، فلا يرى العين من خلل الساتر بلا تمييز للّون، بل هو للطافته يحكي البشرة، ويحكي لونها الخاصّ بها، وقد يحكي اللون في الجملة لعدم كونه بتلك اللطافة، بل مع كثافته إذا كان مغسولاً وفيه الماء، أو كان في مقابلة الشمس قد يبدو العين في الجملة مع لون مّا، وقد لا يتميّز اللون الخاصّ المعلوم حال عدم لبس شيء.
وهذا الذي يمكن وقوع الخلاف فيه، وإناطته بصدق الستر في مراتبه. وأمّا مع رؤية العين من خلل الثوب بواسطة ضعف الوصل بين السدي واللحمة، فالظاهر أنّه لا إشكال في عدم صدق الستر، وفي صدق الرؤية التي لا فرق فيها بين البعض والكلّ، مع تمييز اللون وعدمه لكثرة الفواصل بين الأبعاض المرئيّة.
ولكنّه يمكن البناء على إناطة صدق الستر وعدمه عرفاً من جهة أنّ المرئيّ حينئذٍ ذرّات العين، قد تكون مستهلكة في ضمن الفواصل الكثيرة المانعة من الرؤية، فإنّ دعوى صدق الستر وعدم صدق روية الجسم بعينها في بعض موارد رؤية الأجزاء الصغيرة جدّاً، غير مجازفة.
[1]. نفس المصدر.