1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 350

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

تصحيح الجواز الوضعى للصلاة في الثوب المغصوب

فنقول: لا  إشكال في عدم سراية النهي عن  الغصب إلى متعلّق الأمر بالصلاة، ولا  موجب لارتكاب التقييد، كما يظهر بالمراجعة إلى أحوالنا في الأمر والنهي من  أنّ التقيّد لا  يكون جزافاً، بل للدخل في التأثير في المصلحة من  حيث الفاعل أو القابل، أو للتمانع والتزاحم بين المصلحة والمفسدة، ولم يفرض هنا المزاحمة الوجوديّة بين ترك الغصب وفعل الصلاة.

فلا محذور في مقام الجعل يوجب تقييد أحد الحكمين بسبب الآخر، فلا  نجد من  أنفسنا وجهاً للتقييد ـ في ما إذا أمرنا بإطعام زيد، ونهانا المأمور عن  أخذ مال عَمرو، ثمّ إنّ المأمور عصى وأطعمه بمال عمرو ـ في أنّه لم  يكن متعلّق الأمر مقيّداً بعدم كونه من  مال عمرو، فلا  شبهة في عدم الأمر بالإعادة بعد الاطّلاع، وفي أنّ سقوط الغرض مع هذا الحرام، لمكان الإتيان بمحصّله الذي هو متعلّق الأمر، لا  بسبب آخر يشبه إطعام الغير له.

وعليه، فلا  تقييد يقيناً في التوصليّات؛ فلو كان الاتّحاد الاتفاقي مضرّاً، فهو مضرّ بالامتثال، وحيث إنّ الامتثال مركّب من  إيجاد الطبيعة المأمور بها بداعي الأمر بها، والآتي بالطبيعة بالفرض في ضمن الحرام لا  يأتي بها إلاّ بداعي الأمر، لا  لغرض آخر في الإتيان بها في ضمن الحرام، ولا  لتشخّص الواجب بالحرام، بل لإضافة ما  في الخارج إلى الطبيعة المأمور بها بما هو مضاف إليها، لا  إلى الماهية الشخصيّة ولواحقها، والتقرّب المعنوي بالامتثال القصدي غير التقرّب التكويني المكاني، حيث لا  يمكن أن  تكون حركة خارجيّة مقرّبة إلى جهة ومبعّدة عنها، بل يمكن التقرّب بجهة إضافة الفرد إلى ما  تعلّق به الأمر، وإن لا  يتقرّب بجهة إضافته إلى ما  يتّحد به من  الحرام، فالاتحاد المسلّم حكمه عندهم لا  ينتج الفساد، فضلاً عن  غير الاتّحاد.

وأمّا تقريب الاتّحاد وما يرجع إليه بأنّ : «اللبس في نفسه لا  يتّحد مع الصلاة حتى