کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ولو ذكر في أثناء الفريضة، فللعدول إلى الظهر وجه، كما عن «البيان»، و«المقاصد العليّة»، لعدم لزوم الوقت لما سبق عصراً، حتّى يقال : «لا يصحّ ما سبق.»، وإنّما المقصود الصحّة ظهراً، ووقته حاصل، وإنّما المفقود نيّة الظهر في ما سبق. والمعتبر في موارد العذر، الأعمّ من النيّة في الابتداء والأثناء، كما يظهر من موارد العدول في المشترك.
ومثله ما لو شرع في العصر بالظنّ المعتبر، ثمّ انكشف الخلاف في الأثناء بدخول المشترك في الأثناء ؛ فإنّه يعدل إلى الظهر، لأنّ المصحّح الوقت للظهر مع نيّته، لا صحّة العصر لدخول وقته في الأثناء، كالصلاة قبل الوقت الداخل في الأثناء، إذا كان الدخول بأمارة شرعيّة.
ولو ظنّ الضيق عن غير العصر فصلاَّها ثم انكشفت السعة بمقدار ركعة أو أربع، فالظّاهر مع اعتبار الظنّ صحّة العصر، بناء على اغتفار الترتيب فيه كما في السهو، وحينئذٍ يصلّي الظهر بعدها أداءً، لأنّ الاختصاص بالعصر لمن لم يؤدّها صحيحة، لا مطلقاً على الأظهر.
ولو بقي من آخر الوقت مقدار خمس ركعات، جمع بينهما في الأداء بتخصيص الأربع بالظهر، لوقوع ركعة منه في المشترك، وتخصيص ركعة بالعصر يؤدّي بها عصره الواقع ثلاث ركعات منه في خارج الوقت. ولا يضرّ ذلك من جهة اختصاص ذلك الوقت بالمغرب، لأنّ لازم الاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه، لا كلّ فريضة واجبة، وليس ذلك، لأنّ وقت الاختصاص لمثل هذا الشخص، بعد ثلاث العصر ؛ فإنّ ثلاث العصر وإن كانت واجبة عليه، لكنّها ليست من شروط المغرب ومقدّماتها، وليس كلّ واجب داخلاً في وقت الاختصاص، يعني بحيث يكون وقت الاختصاص ما بعد ذلك الواجب، وإنّما هو في شروط الفريضة المختصّة بذلك الوقت، ولذا نلتزم بصحّة العشاء