کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
بخلاف الكف والزرّ والعلم؛ فلا حاجة إلى دليل آخر على الجواز المشهور، مضافاً إلى وجود الدليل الآخر في الجملة.
فممّا يستدل به على الجواز خبر «جراح المدائني»[1] الذي قيل فيه وفي «القاسم» الراوي عنه ما يدلّ على اعتبار روايتهما، وفيه الجمع بين كراهة القميص المكفوف بالديباج، وكراهة غيره من غير المحرّمات كالوَشْى والمثيرة، والجمع بين كراهة لباس الحرير والوشى بلفظ واحد الدّال على إرادة الجامع من الكراهة، وتعقيب كراهة المكفوف بكراهة لباس الحرير؛ فلو كانت الكراهة الاُولى تحريماً والثانية مستعملة في الجامع، فلا وجه لهذا التعبير الواقع من الراوي الذي هو من عرف العقلاء، فإنّ الحرير المحرّم لماذا يجمع بينه وغير المحرّم في التعبير؛ وإذا كانت الاُولى تحريماً، فلا حاجة إلى تحريم لباس الحرير وإن كان بلفظ الكراهة، لأنّه محرّم بالأولويّة؛ مع أنّ الكراهة لا بدّ لها من شاهد على إرادة الحرمة، وهو مفقود في المقام، بل يمكن جعل الجمع هنا قرينة على إرادة الممزوج من لباس الحرير.
وبالجملة؛ فلو لم يكن إلاّ مثل هذا التعبير، لم يعلم تحريم لباس الحرير، كما أنّ وجود القرينة على إرادة الحرمة في الحرير لو سلّم لا يدلّ على التحريم في المكفوف، خصوصاً مع القرينة على عدم الحرمة في الوَشْى والمثيرة مع ما فيها من التشديد هنا.
و [ممّا يدلّ على الجواز] ما عن «أسماء» : «أنّه كان للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جُبّة كسروانيّة لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان يلبسها»[2]. وفيه إجمال؛ فإن اللبنة الجيب، فإن كان ديباج فكيف يحتاج إلى كف طرفي الجيب بالديباج، إلاّ أن يكون العطف للتفسير. والرواية وإن كانت عامية [لكنّها] معمول بها بين الأصحاب. وعلى أيّ، ففيها الدلالة على حكم المكفوف، فتنفع في تكثير الدالّ على الجواز ولو لم يكن كلّ واحد كافياً.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 48، الحديث 1.
[2]. صحيح مسلم المطبوع بالأزهر، ج 6، ص 140.