کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والظاهر أنّ المدار، على كون الثوب واللباس بتمامه من الحرير المحض في المنع التكليفي والوضعي، فلا عبرة بكون بعض الثوب كالرقعة من الحرير المحض.
ويؤيّد ذلك وقوع التمثيل للمستثنى بالألبسة المستقلّة، لا بمثل أبعاض الثوب ولو كان كالعلم، والزرّ والكف.
ولو فرض عدم صدق الثوب واللباس على التكة والزنار والعمر، واعتُبر صدق الصلاة فيه في المستثنى والمستثنى فيه، فلا بدّ من الحمل على كون ما يصلّى فيه بتمامه من الحرير، فإن كان ساتراً بالقوة مُنع عنه، وإلاّ جاز.
ويؤيّده أيضاً عدم ذكرهم تطبيق الحكم في ما لا تتمّ فيه الصلاة على العلم ونحوه ممّا يأتي وما مضى الإشارة إليه، في أنّ اختلاف السدى واللحمة، من باب عدم محوضة الحرير في الثوب المستقل، لا من باب عدم تماميّة الصلاة فيه؛ فالدليل مجوّز عدم المنع لغير المحض، لا عدم عمومه لما لا تتمّ الصلاة فيه بالاستثناء.
وأمّا الصلاة في المكفوف بالحرير، أي ما يخاط أطراف الثوب بالحرير المحض، فالمشهور ـ لو لم يكن مجمعاً عليه ـ جوازها.
ويدلّ عليه ما دلّ على حصر الممنوع في المبهم في صحيح «صفوان»[1]، والمحض كما في «المكاتبة»[2]، والمصمت في صحيح «صفوان» الآخر[3] مع مقابلة بعضها ـ أي الأوّل ـ بما فيه الزرّ والعَلَم والسدى، الدّالة على المحوضة اللازمة في المنع تنتفي بهذه الأمور، وليس إلاّ لمكان الاختلاط وعدم الخلوص، بل الاختلاط في السدى في قوام الثوب،
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 13، الحديث 6.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 4.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 16، الحديث 1.