1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 341

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

وجوده بحيث يجب دفعه ورفعه ممّن وقع منه مع القدرة، كما علم من  الشرع وجوب حفظ الخارج عن  وقوع مثل ذلك النظم والانتهاك للدين من  قبله، نعم يأتي الإشكال في الإلباس في وقت لا  يقع النزع بعد البلوغ والإفاقة من  حيث إنّه تفويت للمصلحةاللزوميّة، أو إيقاع في المفسدة كذلك.

هذا، ولكنّه لا  يخلو عن  شوب إشكال، لمنافاته مرتكزات أهل الشرع، بحيث يرون الإعانة على لُبس الطفل والمجنون للذهب والحرير مع التمييز في الجملة، من  المنكرات في الجملة، وكذا بالنسبة إلى سائر المحرّمات وإن لم  يبلغ إلى حدّ يفهم وجوب المنع أيضاً، لمكان أنّ المبغوض وجوده، بلا  خصوصيّة لمن يصدر منه ككثير من الكبائر.

نعم، هذا شيء يختلف في المحرّمات، وفيمن يصدر مباشرة، لاختلاف مراتب الارتكاز، فبعضها ينتهي إلى رؤية عدم المبالاة بالشرع في الإلباس والإعانة، وبعضها يضعف فيه ذلك، فليس كلّها على نسق واحد؛ وليس في النبوي[1] ـ على تقدير حجّية ما يستفاد منه‏ـ التحريم على الأعمّ من  الرجال بسبب التعبير بالذكور.

 

صلاة المميّز في الحرير

وأمّا الصلاة في الحرير من  المميّز، فيمكن المنع، لمكان أنّ الصلاة الجامعة للشروط والفاقدة للموانع الواجبة على المكلّفين، هي المندوبة من  غيرهم، فتكفي الحرمة الوضعيّة كسائر الشروط والموانع على المكلّفين في اعتبار الشروط والموانع في عمل غيرهم من  المميّزين.

إلاّ أن  يقال : إنّ الحرمة النفسيّة الخاصّة إذا كان منشأ للاشتراط، فلا  اشتراط في حقّ من  لا  حرمة فيحقّه،فيمتاز هذا الشرط فيالحرير والذهب عن‏سائر الشروط، كغير المأكول والنجس في العموم والخصوص؛ ولذا قلنا : ينصرف دليل الوضع عن  النساء، لعدم التكليف النفسي، وإن كان نفس التكليف غير مستلزم للوضع. إلاّ

[1]. مستدرك الوسائل، أبواب لباس المصلي، الباب 16، الحديث 1.