کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
يدل على المنع في ما نحن فيه بضميمة الدليل على عدم جواز الإحرام.
وأمّا ما في حسن «حريز»[1] : «كلّ ثوب تصلّى فيه، فلا بأس أن تحرم فيه» من العموم للرجال والنساء وللحرير وغيره، فهو قابل للتخصيص بسبب الموثّقة المذكورة المختصّة بالنساء وفي غير الإحرام وفي خصوص الحرير والديباج؛ فالدّال بعمومه على عدم الفصل، يخصّص بالدالّ بخصوصه على الفصل في خصوص النساء، والحرير بين الصلاة والإحرام؛ فهو يدلّ على أنّ عدم جواز الإحرام للنساء في الحرير تخصيص لجواز صلاتهنّ فيه بالنسبة إلى ما دلّ علي أنّه يجوز الإحرام في ما تجوز فيه الصلاة، لا تخصّص، لمكان عدم جواز صلاتهنّ في الحرير، أو أنّ ذلك غير معلوم، فيحمل على الثاني بأصالة العموم الغير الجارية مع العلم بالمراد.
هذا مع أنّ رواية «الجعفي»[2] وإن كانت ضعيفة، تؤيّد لحوق الإحرام بالصلاة في عدم الجواز، وأنّه على التنزيه، لا التحريم الذي لا مناسبة لاختصاص الذكر في «الموثقة» بالإحرام، كما يشهد به التعبير في موثّقة «سماعة»[3] بقوله : «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض، وهي محرّمة» وهو ـ أعني التنزيه في الإحرام ـ منسوب إلى المشهور أيضاً.
ثمّ إنّه ذكر في «الجواهر»[4] وغيره : أنّ الخنثى المشكل يلحق بالنساء في جواز لبس الحرير نفسيّاً ووضعاً، للشكّ في التكليف النفسي الذي موضعه الرجل، وفي الاشتراط المعلّق بالرجل أيضاً. ومقتضى الأصل عدم التكليف وعدم الاشتراط.
ويمكن أن يقال : حيث يعلم إجمالاً بفعليّة التكليف بواحد من الستر في مقابل
[1]. وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 27، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 16، الحديث 6 و 4.
[3]. نفس المصدر.
[4]. جواهر الكلام، ج 8، ص 122.