1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 337

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 28

1

بالمنع الوضعي في مثل الجُبّة والقميص ممّا تتمّ فيه الصلاة؛ فالجواب بالعموم للنساء غير مطابق للسؤال، بل المطابق إنّما هو الجواب بالعموم لما لا  تتمّ فيه الصلاة، سواء عمل بتمام الرواية حتى التطبيق لما لا  تتمّ فيه الصلاة المذكور في السؤال، أو لم  يعمل به.

وإنّما اُخذ بالعموم فيه في الجواب منقطعاً عن  السؤال، وحمل التطبيق على التقيّة في عدم الفرق بين ما  تتمّ فيه الصلاة وغيره، فيراد العموم تقيّة لمورد السؤال في قبال الاختصاص بغيره. وأمّا العموم من  الجهات الاُخر غير ما  سأل عنه ونظر إليه في الجواب وعمل بالتقيّة في هذا النظر، فلا  يعلم إرادته، ولا  كونه في مقام بيانه، وليس كلاماً ابتدائيّاً يشكّ في كونه في مقام البيان، فتحمل عليه من  سائر الجهات، بل وارد في  مورد السؤال عن  العموم والخصوص من  جهة، فهذه الجهة معلوم الإرادة، وغيرها غير معلوم.

إلاّ أن  يقال : إنّه يستفاد من  الرواية قياس صغراه مستفاد من  السؤال كالمذكور، وكبراه مذكور في الجواب، ومرجعه إلى أنّ الصلاة في ما لا  تتمّ غير جائزة، لأنّه لا  تحلّ الصلاة في حرير محض، وقصد الجهة يوجب التنصيص في العموم من  جهة، وأمّا العموم من  سائر الجهات فهو على نحو الظهور العمومي، ولا  يكون المستفاد من  الدليل الإثباتي إلاّ العموم من  تمام الجهات، لا  خصوص العموم من  الجهة المنصوصة فيها؛ فالعمل بالصغرى المستفادة، وعدمه بالحمل على التقيّة، أو الجامع بين الكراهة مع القرينة الخارجيّة والتحريم الوضعي، سِيّان في استفادة للنساء كالرجال.

نعم، يبقى التقيّد بالمنفصل، وهو ما  أشرنا إليه من  السيرة القطعيّة بحيث يكون النزع من  النساء في خصوص أحوال الصلاة أمراً مبتدَعاً؛ وكذا نقل فتاوى الأصحاب عن «الذكرى»؛ وكذا انصراف ما  دلّ على المنع الوضعي إلى صورة حرمة اللبس، لا  للملازمة بل لاستظهار دخل الحرمة التكليفيّة في الوضع، ولذا لم  يفهموا البطلان، وحكموا بالجواز وضعاً أيضاً للنساء على ما  مرّ من  الشهرة، أو نقل اتفاق الأصحاب