کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
التكليفي في التعبير بالنهي[1]، يفهم منه عدم المنع عن الصلاة كسائر الأفعال الغالبة العادية، وإلاّ كان محتاجاً إلى البيان، وأنّه يجوز اللبس إلاّ في حال الصلاة؛ مع ما في الأمرين من المغايرة؛ فإنّ استثناء التكليف عقلاً لا يستلزم استثناء الوضع، لكن الاحتياج إلى البيان منشأ الفهم المذكور، ولعلّ ترك اللبس أهون على المحارب من تحرّي إمكان النزع.
وكذا الحال في الجواز للنساء تكليفاً ووضعاً، فإنّ المنع عن صلاتهنّ فيه محتاج إلى البيان عند ذكر الجواز تكليفاً بحيث لا يقيّده البيان المتأخّر المنفصل، مع السيرة العمليّة الغير المنكَرة، والشهرة التامّة المنقولة، بل النسبة إلى فتوى الأصحاب عن «الذكرى».
مع أنّه لا دليل عامّ للحرمة الوضعيّة؛ فإنّ روايتي «أبي الحارث»[2] و«اسماعيل بن سعد»[3] مشتملان على السؤال عن صلاة الرجل في ثوب إبريسم، وظاهرهما السؤال عن الحرمة الوضعيّة في مورد العلم بالتكليفيّة، وأنّ الثاني هنا يستلزم الاُولى ولذا خصّ السؤال بالرجل؛ وأمّا النساء فلا حرمة تكليفيّة كي يحتمل الوضعيّة من ناحيتها؛ فالحكم في حقّها غير مسؤول عنه، لعدم احتمال ذلك، لعدم الملزوم حتى يسئل عن لازمه؛ فلا عموم للمنع الوضعي للنساء في الروايتين جواباً، ولا مطابقة للجواب مع السؤال عن غير العموم.
وأمّا مكاتبتا «ابن عبدالجبّار»[4] فالظاهر أنّ المكاتب كان عالماً بالحكم التكليفي والوضعي، وكان سؤاله في الكتاب عن شمول الوضع لما لا تتمّ فيه الصلاة، بعد العلم
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 12.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 11، الحديث 7 و 1.
[3]. نفس المصدر.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 11، الحديث 2 ؛ الباب 14، الحديث 4.