1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 332

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 5

1

والاكتفاء بالعموم المسلّم عندنا وعند بعضهم في الصلاة في الحرير المحض، لأنّ الإعراض أيضاً نحو من  التقيّة، مع أنّه لا  يترتّب عليه إلاّ ترك الصلاة في ما لا  تتمّ، ولا  محذور فيه، وهذا الترجيح اختاره في «المستند»، ويمكن الترجيح بالحكومة ونظر دليل التجويز إلى دليل المنع بلا  عكس، فيكون أقوى في إثبات المدلول، كما في سائر موارد الحكومة، هذا مع ما  مرّ من  حكاية الشهرة بناء على عدم ضير مخالفة من  تقدّم بها. ولو تنزّلنا، فمقتضى القاعدة بعد عدم الترجيح، التخيير، فلا  مانع من  أخذ المجوّز.

وأمّا «الرضوي»، ففيه : «ولا يصلّى في ديباج، وفي حرير، ولا  في وشي، ولا في ثوب إبريسم محض، ولا  في تكة إبريسم. وإذا كان سداه إبريسم، ولحمته قطن، أو كتان، أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها»[1] وهو مشتمل على النهي القابل للحمل على الجامع بين المنع والتنزيه، وليس كالصحيحين[2] صريحاً في المنع، مع أنّه مشتمل على كون سداه إبريسم والتجويز فيه، وقد مرّ شهادته على الكراهة في غيره في غير «الرضوي» أيضاً على تأمّل فيه، فإنّ الظاهر رجوعه هنا إلى الكلّ، وأنّ الشيء المستقل لا  بدّ وأن يكون محضاً ولو كان تكّة، فعدم البأس بسدى الإبريسم لعدم محوضة الكلّ، لا  لكون البعض ممّا لا  تتمّ الصلاة فيه، فتدبّر في لوازمه، نعم النهي بل للحمل على الجامع هنا.

 

ملاك ما  لا  تتمّ فيه الصلاة

والمدار في ما لا  تتمّ الصلاة فيه على الشأنيّة القريبة، فالعمامة ممّا تتمّ فيه الصلاة غالباً، بخلاف اللباس المحتاج إلى تغيّر الهيئة والخياطة، أو نقض الخياطة المغيّر للاسم  والأثر.

وهل العبرة في التقدير، بالوسط الغالب، لعدم مقدار معهود غير ذلك؛ أو ملاحظة حال المصلّي في القصر والطول، فيجوز لمثل «عوج» ما  لا  يجوز للوسط، ولا  يجوز لمن

[1]. فقه الرضا ع، ص 157.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 11، الحديث 2.