1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 327

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

فيهما وإن كان ممكناً إلاّ أنّه غير ممكن في المجموع المتعاضد بعضه ببعض، وفي قبالها ما  لا  يخلو عن  الظهور في الكراهة، كرواية «ابن أبي عمير»[1] من  طريق «معاني الأخبار»، ومن الطريق الآخر عنه في «الخصال»، ولا  بأس بها سندا ودلالة، ورواية «أبي الجارود» ورواية «ابن القدّاح».

لكن الشهرة مع روايات المنع، لما في «الخلاف» من  عدم الخلاف في حرمة التختّم بالذهب، واستدلّ أيضاً بعد إجماع الفرقة برواية «موسى بن أكيل».

وظاهره أنّ له إليه طريقاً لا  إرسال فيه، ولذا اسند الرواية إلى «موسى»، ودلالتها بالعموم للتختّم. وبحسب تفريع التحريم على الزينة في مطلق اللبس وفي خصوص التختّم، يظهر إتّحاد حكم الزينة واللبس والتختّم؛ بل تفريع حرمة اللبس والصلاة على اختصاص الزينه، ظاهر في أنّ البطلان لمطلق التزيّن وما يتفرّع عليه، فيكفي صدق الصلاة في الزينة، كما يكفي صدق الصلاة في اللباس.

فالجمع العرفي بحسب الدلالة وإن كان مقدّماً على التراجيح الصدوريّة، إلاّ أنّ بلوغ الأمر إلى حدّ عدم الخلاف ربّما يمنع عن  حجيّة الدالّ على الجواز؛ فإنّ استفاضة روايات المنع تجعلها مع العمل المتقدّم كالعلم بالمنع، وما دلّ على الجواز كالظنّ بالجواز لولا العلم المذكور.

وسلوك الأخذ بمفاد خصوص «الموثّق» مع اعتبار غيره أيضاً، كما عن  «معاني الأخبار» و «الخصال»، واستفاضة مجموع هذه الروايات، واستظهار وحدة المراد من  المطلقات والمقيّدات، أعني ما  فيه التعليل وغيره، كما لا  يخفى على فرض صدورها من واحد في مجلس واحد، وهو اللازم المتعيّن في الروايات المختلفة بالإطلاق والتقييد والتعليل، ليس على ما  ينبغي.

وأمّا ما  عن  «الجواهر» من  الإجماع على حرمة التزيّن في غير هذا الكتاب[2]،

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 30، الحديث 7.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 54.