کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ورواية «أبي الجارود»[1] كرواية «روح» الاُولى[2]، مع زيادة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ عليه السلام : «اُحبّ لك ما اُحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي»؛ فإنّه ممّا يستطهر منه الكراهة من جهة هذا المذكور في الصدر، ومن جهة الإضافة للزينة إلى الشخص المعصوم، وفي جهة استفادة حكم مطلق التزيّن من تعليل الحكم بالزينة المختصّة بالآخرة.
ورواية «حمزة بن محمّد»[3] بسنده عن علي عليه السلام : «قال : قال علي عليهالسلام : نهاني رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب» وظاهره الاختصاص للحكم التحريمي، أو التنزيهي بشدّته بالمعصوم عليهالسلام مع الإرداف بالمكروهات؛ فيمكن أن تجعل في ضمن ما له القرينيّة على إرادة التنزيه ممّا له ظهور في التحريم بالنسبة إلى التختّم والتزيّن على ما مرّ.
وأمّا رواية «البراء»[4] فليس فيها القرينيّة المتقدّمة، نعم التعبير بالنهي ربّما يقال بضعف دلالته على التحريم من جهة وجود غير المحرّم في السبع، فيراد الجامع من النهي، وتحتاج الدلالة على التحريم، على أمر زائد فيها، أو في غيرها.
وأمّا رواية «قرب الإسناد»[5]، ففيها ذكر التختّم بالذهب، وأنّه كان في ضمن السبع، فلعلّه كان في السبعة ما هو غير محرّم بل مكروه، فكان المراد الجامع من النهي.
ويمكن أن يقال : ـ بعد ملاحظة روايات الباب ـ : إنّ الدّال منها على المنع عن التختّم بالذهب وعن التزيّن به بهذا العنوان، أو بعنوان اللبس العام له، مستفيض، بل يستفاد منها أنّ المنع عن اللبس لمكان أنّه تزيّن بالذهب، والمنع في كلّ واحد سنداً أو دلالة أو
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30، الحديث 6 و 1 .
[2]. نفس المصدر.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30، الحديث 7 و 8 و 9.
[4]. نفس المصدر.
[5]. نفس المصدر.