1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 322

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

والسمّور، من  دين الإماميّة، كمعارضة نقل الشهرة في جميعها بذلك، وبما عن  «النهاية» الإجماع على الرخصة في الحواصل.

فلا بدّ مع عدم ثبوت الشهرة على المنع الخاصّ أو معارضة نقلها بنقل الخلاف، من ثبوت الجواز في رواية صحيحة، أو مستفيضة.

ولا يبعد الثاني في الفنك، وقد وقع التجويز في الفنك والسمور كالسنجاب في خبر «على بن جعفر»[1]، كما وقع النهي عن  السمور في صحيح «أبي علي بن راشد»[2] مع التجويز في الفنك والسنجاب، كما وقع التجويز في «الحواصل الخوارزميّة» في رواية «بشير بن بشار»[3]، ويمكن العمل بها بضميمة إجماع «النهاية» في الحواصل.

كما أنّ النهي عن  السمّور يمكن حمله على الكراهة أو الجامع بينها وبين الحرمة، الملتزم بها في ما ذكر فيها من  الثعالب؛ كما أنّ تجويز السمّور مع الفنك في رواية «المستطرفات» في الضرورة، لا  يستلزم التجويز اختياراً في محلّ البحث.

وبالجملة، فكلّ من  السمّور والحواصل والفنك وقع التجويز له في رواية، كخبر «علي بن جعفر» في السمّور والسنجاب والفنك، ورواية «بشير» في الحواصل الخوارزميّة.

والجمع، بالحمل على الكراهة وإن كان ممكناً ـ لو  لا  الشهرة على المنع فيهما، ونقل الإجماع فيها كذلك والفنك وإن تعارض النقلان فيه ـ إلاّ أنّ الروايات المجوّزة له مستفيضة لا  تحتاج إلى جابر، كما لا  موهن لها مع التعارض المتقدّم؛ فالالتزام بالجواز في جميعها مع الكراهة في ما ورد النهي عنه لا  يخلو عن  وجه، وإن كان الأحوط العمل بالعمومات[4] المانعة في غير الخز والسنجاب، أعني في السمّور والحواصل والفنك.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 4، الحديث 6.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 3، الحديث 5 و 4.

[3]. نفس المصدر.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2.