کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ثمّ إنّ الظاهر أنّ استثناء مالا تحلّه الحياة من الميتة، لمكان أنّ الميتة ما ينجس بالموت، أي يحدث نجاسته بحدوث الموت؛ فما لا حياة له خارج عن الموضوع، لعدم تأثير الموت فيه شيئاً؛ فما دلّ على جواز الصلاة فيها يدلّ على أنّها ليست ممّا ينجس بالموت، إذ لا موت لها حادث بموت الحي.
وإطلاق ما دلّ[1] على النهي عن شسع من الميتة يقصد به الأعمّ من القليل لا الأعمّ ممّا لا حياة له، ويدلّ عليه ما في حسن «حريز» من قوله : «وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ»، وكذا المفهوم من قوله عليهالسلام : «وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه»؛ فتفصيل «الجواهر»[2] بين الطهارة وجواز الصلاة فيه لعلّه غير تامّ.
نعم لو لم يكن النصّ على الاستثناء ربّما كان الظاهر نجاسة الأبعاض بنجاسة الكلّ بموته.
وعليه، فما كان نجساً في حال حياته فلا يؤثّر فيه الموت نجاسة، وكان في حياته محكوماً بالنجاسة العينيّة لا المقيّدة بالحياة، وما ذاته نجسة فأبعاضه محكومة بالنجاسة، فلا يعمّها ما دلّ على جواز الصلاة في ما لا تحلّه الحياة من أبعاض الميّت.
وأما لا يحلّ أكله من الميّت والمذكّى من غير نجس العين، فلا فرق فيه بين الجلد والوبر ونحوه، كما عن «المعتبر»، و«المنتهى» من الإجماع على أنّ ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه، إلاّ ما استثنى.
يدلّ عليه الموثّق المتقدّم[3]، وصحيح «العلل»[4] كان أبو عبد اللّه عليهالسلام يكره الصلاة في
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 6.
[2]. جواهر الكلام، ج 8، ص 75.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 1.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 5 .