کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الخصوصيّة إلى غيرهما من فضلات الإنسان، ومثله رواية «الريان بن الصلت»[1]، وخبر «الحسين بن علوان» في البزاق[2]، وفي حمل المراة ولدها وإرضاعه[3]، وخبر «سعد الإسكاف» في النكاح في القرامل[4]، وفي جعل سنّ الميت مكان الساقط من سنّ الحيّ عن «المكارم» عن «زرارة» عن الإمام الصادق عليهالسلام[5].
ولو نسج من الشعور لباساً، فالأظهر عدم المنع. واعتبار كون ما يصلّى فيه ممّا يحلّ أكله تعبير عن مفهوم المنع عما لا يحلّ أكله، لا أنّه اشتراط زائد على المانعيّة، ومن الواضح عدم اعتبار كون الثوب ممّا يحلّ الأكل في أصله.
وعلى أيّ تقدير، فموارد السيرة ـ كموارد معلوميّة الحرج وأمثالها ـ ممّا لا ينبغي الاستشكال في عدم المنع فيها.
ثم إنّه وقع الخلاف في ما لا تتمّ فيه الصلاة من غير المأكول.
والمنع موافق لمدلول موثّقة «ابن بكير»[6]، لأنّ فيها ذكر الشعر والوبر، والألبان والروث والبول وكلّ شيء منه ؛ وفيها التصريح بالفساد ولزوم الإعادة، وليس فيها مجرّد النهي القابل للاستعمال في الحقيقة والمجاز على وجه.
وكذلك مكاتبة «إبراهيم بن عقبة» على ما نقل عن «الشيخ» بإسناده في الصحيح عن «عن علي بن محمّد بن مهزيار» في الجوارب والتكك المعمولة من وبر الأرانب:
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 18، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 17، الحديث 6.
[3]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، الباب 24.
[4]. وسائل الشيعة، ج 14، أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الباب 101، الحديث 2.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 31، الحديث 4.
[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 1.