کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
المتعرّضة لوضع «الجدي» على اليمين، إلاّ في طريق الحجّ، فبين الكتفين؛ فإنّ التفاوت في ما بينهما تفاوت بين اليمين واليسار، ومعه أهمله في الرواية، مع عدم فرض السهو والجهل والظنّ بالخلاف. ولا يكون إلاّ للاغتفار في ما لم يصلّ إلى ربع الدائرة، فيوافق روايات قِبْليّة ما بين المشرق والمغرب، فيكون أوسع ممّا بنى عليه بعض المتأخرّين من جواز الانحراف العمدي إلى ستّة أصابع، وهو قريب من أربع درجات ؛ وكذا أولويّة جعل «الجدي» في «الكوفة» خلف الاُذن اليمنى، مع الأمر في الرواية للكوفي بجعله في القفا[1].
إذا تبيّن الانحراف اليسير في أثناء الصلاة، استقام وصحّت صلاته، لإطلاق أدلّة قِبْليّة ما بين المشرق والمغرب، وخصوص موثّق «عمّار»، ولأنّ ما لا يفسد الكلّ فهو بأن لا يفسد البعض، أولى؛ فإن كان من فقد الشرط فيفسدهما ؛ وإن كان من وجود الشرط في غير العمد، فلا يفسدهما، وهذا جيّد.
وأمّا الأولويّة، فيمكن تقريرها بأنّ عدم الفساد مع عدم الاستقبال الحقيقي راساً يقتضي عدمه مع تحقّقه في البعض بالأولويّة، وإلاّ فنفس عدم وجوب إعادة الكلّ لا يقتضي أولويّة عدم وجوب إعادة البعض.
وعليه ينزّل خبر «القاسم بن الوليد» بناء على عود الضمير في «يستقبلها» إلى الأقرب، وهو القبلة، مع مشروحيّتها بروايات قِبْليّة ما بين المشرقين، وبخصوص موثّق «عمار»، وقد مرّ حكومة الطائفة الاُولى على إطلاق الآمرة بالإعادة في الوقت دون خارجه.
ولو تبيّن الانحراف الكثير في الأثناء فإنّه يستأنفها، لعدم إمكان التصحيح.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 5، الحديث 1 .